للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(و) الرابع: (ثبوتهما بـ) ـأ (نفسهما) فإن لم يثبتا إلا بشدهما، لم يصح المسح عليهما.

(و) الخامس: (إباحتهما) مطلقاً، فلا يصح المسح على مغصوب، ولو لعذر.

(و) السادس: (طهارة عينهما) مطلقاً، فلا يصح على نجس، ولو لضرورة.

(و) السابع: (عدم وصفهما) أي: رؤية (البشرة) منهما؛ لرقتهما، أو صفاء بهما.

تنبيه: إن نزع الخُفَّ الممسوح عليه، وكان تحته شيء، لزم نزع ما تحته.

(فيمسح) على الخفين (المقيم) ولو عاصياً (و) كذا (العاصي بسفره) كمن سافر لقطع طريق، أو قتل، ونحوه، يمسح كالمقيم؛ لأنه لا يستبيح بسفر المعصية الرخص العاصي في سفر.

كمن (١) حدث له في سفره شرب خمر، ونحوه، فيمسح مسح مسافر (من) أي: ابتداء مدة المسح تكون من حين (الحدث بعد اللبس) لا من حين اللبس (يوماً وليلة).

(و) يمسح (المسافر) من حين الحدث بعد اللبس (ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح) المسافر (في السفر، ثم أقام، أو مسح في الحضر، ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد) في هذه الصور على مسح المقيم يوماً وليلةً.

ويجب مسح أكثر أعلى الخف ونحوه. ولا يسن مسح جميع


(١) كذا في الأصل، ولعلها: (أما).

<<  <   >  >>