للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لدار الإسلام - من نقد، أو عرض، ولو كان قليلاً. على واجده إذا كان من أهل الزكاة، ولو صغيراً (الخمس) لحديث أبي هريرة (١). ويملك الركاز إذا كان بأرضه، أو في أرض موات، أو شارع، أو أرض لا يعلم مالكها، ولو على وجهها من غير دفن. وإن علم مالك الأرض، أو انتقلت إليه، ولم يدعه المالك معه علمه؛ لأن الركاز لا يملك، فهو للواجد. فإن ادعاه ولا بينة معه ولا وصف، فالركاز له مع يمينه. وكذا حكم المستأجر والمستعير.


(١) ولفظه: أن رسول الله قال: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (١٤٢٨)، ومسلم برقم (١٧١٠).

<<  <   >  >>