(ونصاب الفضة مائتا درهم) إسلامي (١)؛ لحديث أبي سعيد، أن النبي ﷺ قال:«ليس فيما دون خمسة أواق صدقة»(٢) والأوقية أربعون درهماً (والدرهم) وزنه (اثنتا عشرة حبة خَرُّوب)(٣) عنها ستة دوانق (٤). فعلى هذا يكون الدانق حبتين من الخروب. وفي «شرح المنتهى» لشيخنا رحمه الله تعالى، وأسكنه الفردوس الأعلى: أن «الدرهم ستة عشر حبة خروب». فلما وجدت اختلاف العبارتين، اعتبرت وزن الدرهم بحب الخروب، فوجدت وزن الدرهم اثنتا عشرة حبة خَرُّوب من الخَرُّوب الثقيل. ومن الخروب الخفيف: ستة عشر حبة. واعتبرته بالخَرُّوب المطلق الذي غير منقى فوجدت وزن الدرهم: أربعة عشر حبة خَرُّوب (٥). وهناك حبات خفاف جداً لا اعتبار بها.
(والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم) إسلامي. قال في «الإقناع»: «المثاقيل لم تتغير في الجاهلية والإسلام». قال ابن كثير في «تاريخه»: «وفي هذا نظر»(٦). والمثقال المعتبر شرعاً وزنه درهم
(١) نصاب الفضة بالغرام: ٥٩٥ غراماً. انظر: الشرح الممتع ٦/ ٩٨. (٢) متفق عليه صحيح البخاري برقم (١٣٤٠)، ومسلم برقم (٩٧٩). (٣) الخَرُّوب: شجرة مثمرة من الفصيلة القرنية، ثماره قرون، تؤكل، وتعلفها الماشية، ويزن الصاغة بحبها. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٢٢٣. (٤) الدوانق جمع دانق، وهو من الأوزان، وهو سدس الدرهم. انظر: لسان العرب ١٠٥/ ١٠، مادة: (دنق). ويعادل ٠، ٤٩٥ غراماً. انظر: المقادير الشرعية ص ٢٦٦. (٥) ذكر اللبدي في الحاشية ص ١٢٤ صنيع الشارح ﵀ ثم قال: «فعلى هذا: لا تنافي بين ما هنا؛ أي: في المتن، وما في «شرح المنتهى». (٦) البداية والنهاية ٩/ ١٥. وفي التعليق على الإيضاح والتبيان ص ٤٩: أن