للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اليَتَامَى) للآية، (وَهُمْ) - أي: اليَتَامَى - جمع يَتِيم، وهو: (مَنْ لَا أَبَ لَهُ) ولو كان له أم، (وَلَمْ يَبْلُغْ)؛ لقوله : «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَام» (١). ولا يدخل فيه ولد الزنا. ويستوي فيه الذكر والأنثى؛ لظاهر الآية. (وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ) للآية، وهم: أهل الحاجة ممَّنْ لا يجد تمام كفايته، فيدخل فيهم الفقراء. (وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ)، ويعطون كما يعطون من الزكاة، فيُعطَى المسكين تمام كفايته مع عائلته سنة، وكذا اليتيم. ويعطى ابن السبيل ما يوصله إلى بلده.

وإن اجتمع في واحد أسباب - بأن كان هاشمياً، مسكيناً، يتيماً، ابن سبيل - استحق بكل واحدٍ منها. لكن لو أعطاه ليتمه فزال به فقره، لم يعط لفقره؛ لزواله. وإن أسقط بعض الغانمين حقه، انتقل للغانمين. وإن أسقط الكل فهو فيء.

تتمة: يحرم الغُلول من الغنيمة، وهو كبيرة (٢)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [آل عمران: ١٦١]. والغال: من كتم ما غنمه أو بعضه. ويجب حرق المتاع كله إذا كان الغال حراً، مكلفاً، ولو أنثى، أو ذمياً؛ لما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أن النبي وأبا بكر وعمر - رضي الله تعالى


= فقال له: «خُذْ». فحثا في ثوبه حتى لم يستطع أن يُقله .. الحديث. أخرجه البخاري برقم (٣١٦٥).
(١) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٧٣)، والبيهقي برقم (١١٦٤٢).
(٢) انظر: الكبائر للذهبي ٩٤، الإقناع ٤/ ٥٠٥.

<<  <   >  >>