للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون معلوماً؛ لوجوب تسليمه. فإن لم يتعذر علم المجهول - كتركة باقية، صالح الورثة الزوجة عن حصتها منها، مع الجهل بها -، قال في «المنتهى»: «فكبراءة من مجهول» (١)، جزم به في «التنقيح»، وقدمه في «الفروع». وظاهر كلامه في «الإنصاف»: أنَّ الصحيح المنع؛ لعدم الحاجة إليه، وقطع به في «الإقناع». قال في «الفروع»: «وهوَ ظَاهِرُ نُصُوصِهِ» (٢).

(وَ) من قالَ لغريمه: (أَقِرَّ) لِي بِدَيْنِي، وَأُعْطِيكَ مِنْهُ، أَوْ قَالَ: خُذ منه (كَذَا) أي: عشرةً مثلاً، (فَأَقَرَّ) لهُ، (لَزِمَهُ) أي: المقرَّ ما أقرَّ بهِ منَ الدِّينِ؛ لأنه لا عذر لمن أقرَّ، (وَلَمْ) يصح الصلح؛ لوجوب الإقرار عليه بما عليهِ منَ الحقِّ، فلم يُبَحْ له العوض عما يجب عليه. ولا (يَلْزَمُهُ) أي: ربَّ الدين (أَنْ يُعْطِيَهُ) بما أوعد بإعطائه؛ لعدم وجوبه عليه.

تتمة: إذا أقرَّ إنسان لآخر ببيت، فصالحه على بعضه، لم يصح الصلح؛ لأنه صالحه على بعض حقه. وكذا لو صالحه على أن يسكنه سنةً، أو على أن يبتني له بعلوه بنياناً، لم يصح. فإن أسكنه، فله إخراجه متى شاء؛ لأنه متبرع له بالسكنى. وكذا لو بنى نزعه منه متى شاء. فإن فعل ذلك على سبيل المصالحة معتقداً أنه وجب عليه بالصلح، رجع عليه بأجرة ما سكن، وأجرة ما كان في يده من الدار. ويُجبَرُ على نقض ما بنى، وتلزمه أجرة ما بنى عليه مدة تصرفه فيه بعقد فاسد. ولكن لمن بنى أخذُ آلة بنائه؛ لأنها في ملكه. وإن


(١) انظر: شرح منتهى الإرادات ٢/ ١٤٣.
(٢) انظره في: ٦/ ٤٢٧.

<<  <   >  >>