دينار في ذمته بإردب (١) قمح، أو نحوه في الذمة، (يبطل) ذلك (بالتفرق) من المجلس (قبل القبض) لذلك الشيء؛ لأنه يصير بيع دين بدين. (وإن صالح عن عيب في المبيع) بشيء من عين، كدينار، أو منفعة، كسكنى دار شهرا، ونحوه، (صح). (فلو) حصل الصلح على عيب في المبيع، ف (زال العيب سريعا) بلا كلفة، ولا تعطيل نفع على مشتر، كمريض عوفي ونحوه، رجع بما دفعه. وكذا (ا) ل (و) صالح على عيب، فظهر أنه (لم يكن) معيبا (رجع بما دفعه) عن العيب؛ لعدم استحقاقه ذلك. وإذا صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض، لم يصح الصلح؛ لعدم جوازه؛ لأنه صلح يحل حراما؛ لما ورد في الحديث من قوله ﷺ:«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما». رواه الترمذي (٢).
(ويصح الصلح عما) كان مجهولا (تعذر علمه، من دين)، كمن بينهما معاملة وحساب مضى عليه زمن، (أو) عما تعذر علمه من (عين)؛ كقفيز حنطة، وقفيز شعير اختلطا وطحنا، بمال معلوم، حال أو نسيئة؛ لقوله ﷺ لرجلين اختصما في مواريث درست:«استهما وتوخيا الحق، وليحلل أحدكما صاحبه». رواه أحمد (٣). ولا يصح الصلح بشيء مجهول؛ لأن الجهل به يمنعه، فلا بد أن
(١) من المكاييل المعروفة بمصر، ويساوي ٢٤ صاعا، وهو ما يعادل حوالي ٤٨ كغ. انظر: المقادير الشرعية ص ١٨٤. (٢) جامع الترمذي (١٣٥٢)، وأخرجه البيهقي برقم (١١٦٨٦). (٣) في المسند برقم (٢٦٧١٧)، وأخرجه البيهقي (٢١٧٧٩).