للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو خَصَّه به، أو كانت أمةً عليها حُلِيٌّ، فهو لبائعه، ما لم يَشْتَرِطْه أو بعضه مُشْتَر، فيكونُ له؛ لحديث ابن عمر: أنَّ النبيَّ قال: «مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» رواه مسلم (١). فإن كان المشتري قصد ما اشترطه مما كان مع الرقيق، اشتُرِطَ له شروط البيع، من العلم به، وغيره. وإن لم يكن المشتري قصد مال الرقيق، أو ثياب جمالِهِ، أو حُلِيِّه، فلا يشترط له شروط البيع؛ لدخوله تبعاً غير مقصود، أشبه أساسات الحيطان. ولا يفرقُ بين العبد المبيع وبين زوجته ببيعه، بل النكاح باقٍ مع البيع؛ لعدم ما يوجب التفريق. ويشمل بيع دابةٍ عِذَاراً، ومِقْوَداً، ونعلاً (٢)، ونحو ذلك؛ لجريان العادة به.


(١) تقدم تخريجه في الصحيحين.
(٢) العذار: من أجزاء اللجام يدخل في فم الدابة ويربط إلى قفاها. والمقود: حبل يوضع في عنق الدابة تُقاد به. والنعال: ما وقي به حافر الدابة من حديد ونحوه. انظر: تهذيب اللغة ٢/ ١٨٧، لسان العرب ٣/ ٣٧٠، المحكم ٢/ ١١٤.

<<  <   >  >>