للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبطيخ، بأنْ يَ (طِيبَ أَكْلُهَا، وَ) بِ (ظُهُورِ نُضْجِهَا)؛ لأنهُ نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب. متفق عليه (١). (وَ) صلاح (مَا يَظْهَرُ فَمَا بَعْدَ فَمٍ؛ كَالْقِثَاءِ [والباذنجان]، وَالْخِيَارِ) بِ (أَنْ يُؤْكَلَ عَادَةً) كالثمرة. وصلاح الحب أن يشتد، أو يبيض.

(وَمَا تَلِفَ مِنَ الثَّمَرَةِ) التِي أُبيعت بعد بدو صلاحها، أو بعضها - سوى يسير منها لا ينضبط -، بجائحة سماوية، وهي: ما [لَا] صنع لآدمي فيها؛ كريح، ومطر، وصاعقة، وحرّ، وجرادٍ، ونحوِهِ (قَبْلَ أَخْذِهَا) ولو بعد قبض بتخليةٍ، (فَمِنْ ضَمَانِ البَائِعِ)؛ لحديث: «إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مَالَ أَخِيْكَ بِغَيْرِ حَقٌّ». رواه مسلم (٢). ويقبل قول بائع في قدر تلفٍ (مَا لَمْ تُبَعِ) الثَّمرةُ (مَعَ أَصْلِهَا)، فما تلفَ فَمِنْ ضمان مشتر. (أَوْ) (أَنْ يُؤَخِّرَ المُشْتَرِي أَخْذَهَا عَنْ عَادَتِهِ) أي: عن عادة الأخذ، فإن أخر أخذه بعد العادةِ فَمِنْ ضمان المشتري. وإن تعيب بالجائحة خُيِّر بين إمضاء، أو أخذ أرش، أو ردّ مبيع وأخذ ما دفعه من ثمن، إن كانَ دفعه له، وإلا سقط عنه. وإن تلف بصنع آدمي، خير مشتر بين إمضاء، ومطالبة متلف ببدله.

تتمة: من باع رقيقاً شمل بيعه لباساً معتاداً عليه. لا ما كان عليه بحال، فإنه لبائع. وإن كان معه مال يملكه - ملكه له سيده.


(١) صحيح البخاري برقم (٢١٨٩)، وصحيح مسلم برقم (١٥٣٦).
(٢) صحيح مسلم برقم (١٥٥٤).

<<  <   >  >>