للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضَرَراً (١) على رَبِّ الدِّين، وقُدُومُه من السَّفرِ عند حُلُول حَقِّه غيرُ مُتيقِّن، ولا ظاهراً]. وهذا السفر إذا كان غير سفر جهادٍ مُتعين لاستنفار الإمام له، ونحوه، فلا يمتنع من السفر له. فلو أراد المدين وضامنه معاً السفر، فللغريم منعهما، أو منع أيهما شاء. «وإن أرادَ المدين سفراً، وهو عاجز عن وفاء دينه، فلغريمه منعه، حتى يقيم كفيلاً». قاله الشيخ تقي الدين؛ لأنه قد يُوسر في سفره، فلا يتمكن ربُّ الدين طلبه بإحضاره.

ومن دينه حالٌّ (٢)، وهو قادر على وفائه، وطلبه المدين، فسافر قبل وفائه، لم يَجُز له أن يترخَّصَ بقصرٍ، ولا فطرٍ، ولا أكل ميتةٍ؛ لأنه عاص بسفره.

(وَلَا يَحِلُّ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ بِجُنُونٍ، وَلَا بِمَوتٍ، إِنْ وَثَقَ وَرَثَتُه بِمَا تَقَدَّمَ) من رهن يحرِزُ، أو كفيل مليء. ويحرم مطالبة من عليه دين مؤجل قبل حلول أجله، ولا يحجرُ عليه. (وَيَجِبُ عَلَى مَدِينٍ قَادِرٍ وَفَاءُ دَيْنٍ حَالٌ فَوْراً، بِطَلَبِ رَبِّهِ) أي: ربِّ الدين؛ لقوله : «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ» (٣)، وبالطلب يتحقق المطلُ، وبعدمِ الطلب لم يجب الفور.

ولا يحجر على مَنْ له مالٌ يفي بدينه، ولو كان عليه دين مؤجل غيره لا يفي بهِ؛ لأنَّ المؤجل لا يطالب به قبل حلوله.

ويُمهل المدين بقدر بيع سلعته، إذا طلب ذلك ليوفيه منها، وكذلك


(١) في الأصل: «ضرر»، والصواب ما أثبته.
(٢) في الأصل: «حالاً»، والصواب ما أثبته. انظر: الفروع ٣/ ٤٥٠.
(٣) أخرجه أحمد في المسند برقم (٥٣٩٥).

<<  <   >  >>