للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذن شريكه، (وَكَانَ) البناءُ (مَخُوفَ سُقُوطِهِ) أي: آيل إلى السقوط، (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لشريكه فيما هدمَهُ؛ لما فيه من المصلحة، قال شيخُنا في شرحه على «الإقناع»: «قياس ما سبق - أي: في رجوع الشريك بما عمره على شريكه - يرجع - يعني: على شريكه - بما يقابل حصته من أجرة الهدم، إن نوى الرجوع» انتهى، كما لو انهدم المشترك بنفسه، (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكن البناء مخوف السقوط، (لَزِمَتُهُ) أي: لزم الشريكَ (إِعَادَتُهُ) أي: إعادة البناء كما كانَ؛ لتعديه بغير مسوغ شرعي. وإن كان السفل لواحد، والعلو لآخر، فالسقف بينهما [و] لا يختص بصاحب العلو. وإن انهدم سفل لإنسان، وعلو لغيره، انفرد صاحب السفل ببنائه، وأجبر على بنائه؛ ليتمكن صاحب العلو من الانتفاع به. وإن كان على العلو طبقة ثالثة، فصاحب الوسط مع من فوقه كَمَنْ تحته معه في حكم ما ذكر. (وَإِنْ أَهْمَلَ) أحدُ ال (شَرِيكَينِ بِنَاءَ حَائِطِ بُسْتَانٍ اتَّفَقَا) الشريكان (عَلَيْهِ) - أي: على بنائه - إلى أن أتلف من ثمرة البستان، (فَمَا تَلِفَ مِنْ ثَمَرَتِهِ) أي: من ثمرة البستانِ (بِسَبَبِ إِهْمَالِهِ) أي: إهمال شريكه، (ضَمِنَ) الشريك المهمل ما تلفَ مِنْ (حِصَّةِ شَرِيكِهِ)؛ قاله الشيخ؛ لتلفه بسببه.

تتمة: لو طلب (١) أحدٌ من الشريكين بناء حائط بين ملكيهما، لم يجبر الممتنع منهما، ويبني الطالب في ملكه إن شاء. وإذا اختلف المتصالحان في قدر الصلح، ولا بينة لواحد منهما بطل الصلح، وعاد إلى أصل الخصومة؛ قاله في «المستوعب».


(١) زيادة يقتضيها السياق، مستفادة من المغني ٧/ ٤٨.

<<  <   >  >>