للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من آخر الدرب إلى أوله، بلا ضرر. فإن حصل به ضرر كأن فتحه في مقابلة باب غيره ونحوه، مُنِعَ منه. ولا يجوز نقله من أوله إلى داخل منه إلا بإذن من فوقه (١). ويكون إعارة إن أذنُوا. قال في شرح المنتهى: «قلتُ: لكن ليس للأذن الرجوع بعد فتح الداخل وسد الأول». ومع الإذن فلا رجوع فيه بعد فتحه. ومن خرق بين دارين متلاصقين له، باباهما في دربين مشتركين، واستطرق إلى كل منهما، جاز.

(وَيُجْبَرُ الشَّرِيكُ عَلَى الْعِمَارَةِ) في العين المشتركة [كحائط وسقف] (٢) ودولاب، وناعورة [ونحو ذلك] (٢) ممّا يحتاج إليه، أي: للعمارة - (مَعَ شَرِيكِهِ)، كما يجبر على نقضه معه عند خوف سقوطه، (في المُلكِ والوَقْفِ). فإن أبى الشريك، أخَذَ الحاكم من ماله، إن كان نقداً، أو باع من عُروضه، وأنفق بقدر حصته. فإن تعذر، اقترض الحاكم عليه. فإن بنى الشريك بإذن شريكه، أو بإذن الحاكم، أو بدون إذنهما، بنية الرجوع، رجع بما أصرفه على قدر حصته. وإن بناه لنفسه بآلته، فهو بينهما. وإن بناه بآلة من عنده، فهو له خاصةً. فإن أراد نقضه، فله ذلك، إلا أن يدفع إليه شريكه نصف قيمته، فلا يكون له نقضه. ولو أراد غير الباني نقضه، أو إجبار بانيه على نقضه، لم يكن له ذلك.

(وإنْ هَدَمَ الشَّرِيكُ) ما كانَ بينهما شركةً مِنَ (البِنَاءِ) مِنْ غيرِ


(١) لأنه تقدم إلى موضع لا استطراق له فيه، فلم يجز إلا بإذن أهله، وفيه وجه. معونة أولي النهي ٥/ ٣٣٧.
(٢) خفي بعض الكلام في هذين الموضعين، وما بين معقوفتين مستفاد من كشاف القناع ٣/ ٤١٤.

<<  <   >  >>