للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام رواه أحمد (١) (غِباً) أي: يوماً بعد يوم.

(وأقلها ركعتان) لما في حديث أبي هريرة المتقدم (وأكثرها) أي: أكثر صلاة الضحى (ثمان) ركعات؛ لحديث أم هانئ (٢).

(ووقتها) أي: وقت صلاة الضحى (من خروج وقت النهي) أي: من ارتفاع الشمس قيد رمح (إلى قبيل الزوال) أي: وقت الاستواء (والأفضَلُ) أن يصليها (إذا اشتد الحر) أي: قبيل الزوال؛ الزيادة الثواب.

(ويسن) صلاة (تحية المسجد) ركعتان.

(و) يسن (سنة الوضوء) ركعتان عقبه.

(و) يسن (إحياء ما بين العشاءين) أي: بين المغرب والعشاء؛ للخبر (٣) (وهو) أي: إحياء ما بين العشاءين (من قيام الليل) لقول أنس بن مالك في قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ الآية [السجدة: ١٦]، قال: «كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء» رواه أبو داود (٤).


(١) مسند أحمد برقم (٥٧٩٥). والحديث متفق عليه صحيح البخاري، كتاب التهجد، باب صلاة الضحى برقم (١١٢٤)، ١/ ٣٩٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين برقم (٧٢١)، ١/ ٤٩٩.
(٢) ولفظه: «أن النبي دخل بيتها يوم فتح مكة، فاغتسل، وصلى ثمان ركعات» متفق عليه، البخاري برقم (١١٢٢)، ومسلم برقم (٣٣٦).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) سنن أبي داود برقم (١٣٢١).

<<  <   >  >>