النّاشئة (١). ويسن أن يدعو بعد استيقاظه من النوم بما ورد، كما هو معين ب «الإقناع»، ونحوه (٢)، وبما شاء.
(ويسن قيام الليل، وافتتاحه بـ) ــــصلاة (ركعتين خفيفتين) لحديث أبي هريرة (٣)(و) يسن أن يُبيَّت (نيته) للقيام (عند النوم).
ويصح التطوع بركعة واحدة.
(وأجر) صلاة (القاعد) في النفل (غير المعذور، نصف أجر القائم) لما ورد في الحديث: «من صلى قاعداً فله أجر نصف القائم» متفق عليه (٤). وأما إذا كان صلاته قاعداً لعذر، فأجره أجر القائم. ويسن أن يجلس متربعاً، وعند التشهد يجلس كما في التشهد.
(وكثرة الركوع والسجود، أفضل من طول القيام) لحديث ثوبان: «عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، وحط عنك بها خطيئة»(٥).
(وتسنّ صلاة الضحى) لحديث أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي رسول الله ﷺ بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي
(١) ونقل في الفروع ٢/ ٣٩١ عن الإمام أحمد: (الناشئة لا تكون إلا بعد رقدة). (٢) انظر الإقناع ١/ ٢٣٠. (٣) ولفظه: أن النبي ﷺ قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» رواه مسلم برقم (٧٦٨). (٤) صحيح البخاري برقم (١٠٦٤). ولم أجده في مسلم. (٥) أخرجه مسلم برقم (٤٨٨).