للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يكبر إذا سجد، بلا تكبيرة إحرام) ولو في غير الصلاة (و) يكبر أيضاً (إذا رفع) من السجود (ويجلس) للتسليم. قال في «الإقناع»: "ولعل الجلوس ندب" (ويسلم، بلا تشهد).

وأركان سجود التلاوة: السجود على الأعضاء السبعة، والتسليمة عن يمينه، والرفع من السجود.

(وإن سجد المأموم لقراءة نفسه) لما فيه من الاختلاف على الإمام (أو) سجد (لقراءة غير إمامه) عمداً، بطلت صلاته لزيادة السجود فيها.

(ويلزم المأموم متابعة إمامه في) سجود التلاوة، إذا كانت ال (صلاة ال) تي تصلى (جهرية) (فلو ترك) المأموم (متابعة) إمامـ (ـه عمداً، بطلت) صلاته.

(ويعتبر) لسجود المستمع (كون القارئ يصلح) أن يكون (إماماً للمستمع، فلا يسجد) المستمع (إن لم يسجد) القارئ (ولا) يسجد (قدامه) أي: قدام القارئ (ولا) يسجد (عن يساره، مع خلو يمينه، ولا يسجد رجل) مستمع (لتلاوة امرأة) أ (و) لتلاوة (خنثى) لأن القارئ لا يصلح أن يكون إماماً في هذه الأحوال.

(ويسجد) المستمع لتلاوة (أمي) لا يحسن الفاتحة (و) لتلاوة (زمن لا يستطيع القيام (و) لتلاوة (مميز)) لا تصح إمامته في الفرض؛ لأنه يصح إمامتهم في هذه الحالة.

وسجود التلاوة: أربع عشرة (١) سجدة. وسجدة ﴿ص﴾ ليست منها.


(١) في الأصل: «أربعة عشر».

<<  <   >  >>