للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أي: عن الصوم (لكبر) كشيخ هرم، وعجوز يجهدهما الصوم، ويشق عليهما مشقة شديدة (أو) عجز عنه ل (مرض لا يرجى زواله، أفطر) إجماعاً وأطعم عن كل يوم أفطره (مسكيناً) لقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٨٤]: «ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم» رواه البخاري (١). وعن ابن أبي ليلى: حدثنا أصحابنا، أن رسول الله قال: فذكره، وألحق به من لا يرجى برؤ مرضه (٢). طعاماً يجزئ في كفارة (مد بر، أو نصف صاع من غيره) كشعير، وتمر، وأقط، ونحوه. ولا يسقط، بل يطعم متى قدر عليه.

وإن أفطر المسافر الكبير العاجز عن الصوم، أو المريض الذي لا يرجى برؤ مرضه، فلا فدية عليه؛ لأنه أفطر بعذر معتاد، ولا قضاء عليه؛ لعجزه عنه. ويعايا بها (٣).

(وشرط صحته) أي: صحة الصوم (ستة) أشياء: أحدها: (الإسلام) فلا يصح الصوم من كافر. الثاني: (انقطاع دم الحيض. و) الثالث: انقطاع دم (النفاس).

(الرابع: التمييز، فيجب على ولي المميز) من ذكر، أو أنثى


(١) صحيح البخاري برقم (٤٢٣٥).
(٢) ولفظه: وحدثنا أصحابنا: «أن رسول الله لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قوماً لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديداً، فكان من لم يصم أطعم مسكيناً، فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فكانت الرخصة للمريض، والمسافر، فأمروا بالصيام». أخرجه أبو داود برقم (٥٠٦).
(٣) المعاياة: أن يأتي بكلام لا يهتدى له؛ كالتعمية، والألغاز. انظر: تاج العروس ٣٩/ ١٣٦ مادة (عيي).

<<  <   >  >>