للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للأمة جميعاً، ولو اختلف المطالع. قال الإمام أحمد: «الزوال في الدنيا واحد».

تتمة: «ينكر على من أكل في نهار رمضان ظاهراً، وإن كان هناك عذر»؛ قاله القاضي؛ لئلا يتهم. وقيل لابن عقيل: يجب منع مسافر، ومريض، وحائض من الفطر ظاهراً؛ لئلا يتهم؟ فقال: «إن كانت أعذاره خفية، منع من إظهاره، كمريض لا أمارة له، ومسافر لا علامة عليه»؛ للتهمة، بخلاف الأعذار الظاهرة. وهذا كالتقييد لكلام القاضي.

وإن شهد عند الحاكم برؤية شوال شاهدان، فرد الحاكم شهادتهما؛ لعدم علمه بحالهما، فلمن علم عدالتهما الفطر؛ لأن رده ها هنا ليس منه، إنما هو توقف؛ لعدم علمه بحالهما، فهو كالوقوف انتظاراً لبيان حالهما.

وإن صاموا رمضان بشهادة، أو إخبار واحد، ثلاثين يوماً ولم يروا شوال، لم يفطروا؛ لحديث: «وإن شهد اثنان فصوموا وأفطروا» (١).

وإذا اشتبهت الأشهر على أسير، أو مطمور، أو منفرد بمفازة (٢)، أو بدار حرب، ونحوه، اجتهد في معرفة رمضان وجوباً، وصام، وإن وافق رمضان، أو ما بعده أجزأه، لا إن تبين ما قبل شهر رمضان؛ لأنه قبل وجوبه. وإن وافق رمضان السنة


(١) أخرجه النسائي برقم (٢١١٦).
(٢) المفازة: البرّية، وكل قفر مفازة. انظر: لسان العرب ٥/ ٣٩٣، مادة: (فوز).

<<  <   >  >>