للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ [النساء: ٩٥]. وأما قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [التوبة: ٣٩]، فقد قالَ ابنُ عبَّاس: «نسخها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢] رواه الأثرم» (١).

ومن الفروض الكفاية: دفع ضرر المسلمين؛ كستر العاري، وإشباع الجائع على القادر إن عجز بيت المال، وكالصنائع المباحة المحتاج إليها لمصالح الناس الدينية والدنيوية والمالية؛ كالزرع والغرس ونحوهما. فإذا قام بذلك أهله بنية التقرب كان طاعةً، وإِلَّا فلا.

ومن ذلك: إقامة الدعوى إلى دين الإسلام، ودفع الشبهة بالحجَّةِ والسيف لمن عاند؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].

ومن ذلك: سدُّ البُثُوقِ - بتقديم الموحدة، وهو: ما انفتح من جانب النهر -، وحفر الآبار، والأنهار، وتنظيفها، وفعلُ القناطر (٢)، والجسور، والأسوار، وإصلاح الطرق، والمساجد؛ لعموم حاجة الناس.

ومن ذلك: الفتوى، وتعليمُ الناسِ الكتاب، والسنة، وسائر


(١) نقله ابن قدامة في المغني ١٣/ ٧. أخرجه أبو داود برقم (٢٥٠٥).
(٢) وتختص القنطرة بأنها ما يبنى على الماء للعبور عليه. والقنطرة فيها تقوس تُبنى بالآجر أو بالحجارة. انظر: مادة: (قنطر)، المصباح المنير ٤١٤، تاج العروس ١٣/ ٤٨٣.

<<  <   >  >>