للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتصدق عن الجرادة بتمرة (١).

(وَفِي) إزالةِ (شَعْرَةٍ) واحدةٍ، (أَوْ) بعضها من أي مكان كان من (ا) لبدن [إطعام مسكين واحد].

وفي تقليم (ظُفُرٍ) واحدٍ، أو بعضه (إِطْعَامُ مِسْكِينٍ) واحدٍ أيضاً.

وفي إزالة شعرتينِ (اثْنَيْنِ)، أو تقليم ظفرين اثنين (إِطْعَامُ) مسكينين (اثْنَيْنِ).

(وَفِيمَا زَادَ) عن شعرتين، أو ظفرَينِ (فِدْيَةٌ) شاةٌ، أو صيامُ ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، كما يأتي (٢).

(وَالضَّرُورَاتُ) مما يُضطّرُ إليهِ (تُبِيحُ لِلْمُحْرِمِ) فعل (المَحْظُورَاتِ). (وَيَفْدِي) إن فعل محظوراً؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ولحديث كعب بن عجرة (٣)؛ لأنه لما احتاج إلى حلق رأسه أباحه له الشارع، وأوجب عليه الفدية. وأُلحِقَ بالحلق باقي المحظورات. ومن ببدنه شيء لا يحبُّ أن يُطلع عليه، لبس، وفدى، نصاً (٤).


(١) انظر: الفروع ٥/ ٥٠٨.
(٢) في باب الفدية.
(٣) سيأتي تخريجه في محلّه.
(٤) حكاه في الفروع ٥/ ٤٣٦، وشرح الإقناع ٢/ ٤٢٨.

<<  <   >  >>