الصَّلوةَ﴾ الآية [النساء: ١٠٢]، وبالسنة؛ لأنه ﷺ صلاها، وأجمع
الصحابة على فعلها.
(تصح صلاة الخوف إذا كان القتال مباحاً) لا محرَّماً؛ لأنها رخصة لا تستباح لمحرَّم (حضراً) كان (أو سفراً) لأن المبيح الخوف، لا السفر. إلا الجمعة، فتصح حضراً، لا سفراً. وقيل: تجوز سفراً.
صلاة الخوف تصح في السفر على ستة أوجه، قال في «الإقناع»: «أو سبعة» أوجه، قال الإمام أحمد:«صح عن النبي ﷺ صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة»، وفي رواية أخرى:«من ستة أوجه، أو سبعة»(١). قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها، أم تختار واحداً منها؟ قال:(أنا أقول: من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل (٢) فأنا أختاره) (٣).
الأول: إذا كان العدو جهة القبلة، يُرى للمسلمين، ولم يُخف كمين يأتي من خلف المسلمين، صفهم الإمام صفين، أو أكثر
(١) ذكر الروايتين في: المبدع ٢/ ١٢٦، والإنصاف ٥/ ١١٧. وفي مسائل أبي داود ص ١١١: (سمعت أحمد سُئل عن صلاة الخوف؟ فقال: أوجه يروى فيه، أو سبعة). (٢) عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله ﷺ يوم ذات الرقاع، صلى صلاة الخوف: «أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائماً، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالساً، وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم» متفق عليه. صحيح البخاري برقم (٣٩٠٠)، ومسلم برقم (٨٤٢). (٣) نقله عنه في المغني ٣/ ٣١١، ونحوه في مسائل ابن منصور ٢/ ٧٣٢.