للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عشرة أوسق، إذا كان امتحنه أهل بلد يبلغ المصفى النصف. وإن زاد أو نقص، فبحسابه.

الشرط (الثاني) لوجوب الزكاة: (أن يكون) المسلم الحر (مالكاً للنصاب وقت وجوبها) أي: الزكاة (فوقت الوجوب) للزكاة (في الحب، إذا اشتد) لأن اشتداده حال صلاحه للأخذ والادخار (وفي الثمرة، إذا بدا صلاحها) وهو ظهور نضجها، وطيب أكلها (١). «لأنه وقت الخرص المأمور به لحفظ الزكاة ومعرفة قدرها، فدل على تعلّق وجوبه به».

ولا تجب الزكاة في مكتسب لقاط، وأجرة حصاد، وفيما لا يملك من المباحات إلا بأخذ، كَبَظْم (٢)، وزَعْبَل: شعير الجبل، وبزر قُطُونا - بفتح القاف (٣)، ونحوه؛ لأنه لم يملك شيئاً من ذلك إذا نبت بأرضه إلا بحوزه، فبحوزه يزكي بعد الحول إذا بلغ نصاباً.

ولا يشترط لوجوب الزكاة فعل الزرع بالأرض، بل يزكي ما سقط بأرضه، أو بأرض مباحة، إذا بلغ الحول والنصاب.


(١) إلى هنا لحق في الهامش، والزيادة من شرح المنتهى (٢٣٥/ ٢).
(٢) البُطْم: الحبة الخضراء، من الفصيلة الفستقية، تنبت في الأراضي الجبلية، وثمرتها حسكة مفلطحة خضراء، تنقشر عن غلاف خشبي، يحوي ثمرة واحدة. انظر: المعجم الوسيط ١/ ٦١، مادة: (بُطْم).
(٣) قُطُونا: نبات له ورق شبيه بورق النبات الذي يقال له قوريوس، وعليه قضبان طولها نحواً من شبر، وفي أعلاه رأسان أو ثلاثة مستديرة. انظر: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ١/ ١٢٣.

<<  <   >  >>