(و) الخامس: (المبالغة فيهما) أي: في المضمضة، والاستنشاق. فالمبالغة في المضمضة: بإدارة الماء بجميع الفم. وفي الاستنشاق: بجذبه إلى أقصى الأنف (لغير صائم) لأنه يكره للصائم.
(و) السادس: (المبالغة في سائر الأعضاء مطلقاً) قال صاحب «المنتهى»(١) في «شرحه»: «أي: في الوضوء والغسل، ومع الصوم والفطر».
(و) السابع: (الزيادة في ماء الوجه).
(و) الثامن: (تخليل اللحية الكثيفة) بكف من ماء، يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة.
(و) الثالث عشر: (الغسلة الثانية، و) الغسلة (الثالثة).
(١) هو: الإمام، تقي الدين، أبو بكر، محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي ﵀، الشهير بابن النجار، ولد سنة ثمانمائة وثمان وتسعين، وأخذ الفقه عن أبيه، جمع بين المقنع والتنقيح وزاد عليهما في كتابه منتهى الإرادات، ثم شرحه في معونة أولي النهى. توفي سنة تسعمائة واثنين وسبعين. السحب الوابلة ٢/ ٨٥٤.