من المقابلة بها (السُّلْطَانُ، فَلَهُ) أي: فَللمقرِضِ (الْقِيْمَةُ) عن الفلوس والدراهم المكسرة وقت القرض، سواءٌ نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً؛ لأنه كالعيب؛ فلا يلزمه قبولها. وسواء كانت باقية أو استهلكها، وتكون القيمة من غير جنس الدراهم. وكذا المغشوشة إذا حرمها السلطان. ويجب على مقترض ردُّ مثل فلوس اقترضَها، غَلَتْ، أو رخصَتْ أو كسدت؛ لأنها مثلية. ويجب ردُّ مثل مكيل وموزون. فإنْ أُعوِزَ - أي: عزَّ المثل - فلم يوجد، فعليه قيمته يوم إعوازه؛ لأنه يومُ ثبوتها في الذمة. ويجب ردُّ قيمة غير مكيل وموزون؛ لأنه لا مثلَ لهُ، فضُمنَ بقيمته. فجوهر، ونحوه يومَ قبض؛ لاختلافِ قيمته في الزمن اليسير؛ لكثرةِ الراغبِ وقلتِه. وغير الجوهر - كمعدود ومذروع - يوم قرض.
(وَيَجُوزُ شَرْطُ رَهْنٍ، وَضَمِيْنٍ فِيْهِ) أي: في القرض. (وَيَجُوزُ قَرْضُ المَاءِ كَيْلاً، وَ) قرضُ (الْخَبْزِ وَالْخَمِيرِ عَدَداً، وَرَدُّهُ عَدَداً بِلَا قَصْدِ زِيَادَةٍ)؛ لحديث عائشة قالت: قلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، الجِيرَانُ يَسْتَقْرِضُونَ الخبز والخميرَ وَيَرُدُّونَ زِيَادةً ونقصاناً؟ فقالَ:«لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ مَرَافِقِ النَّاسِ لَا يُرَادُ بِهِ الْفَضْلُ»(١) رواه أبو بكر في الشافي (٢). ويثبت البدل في ذمة المقترض حالاً، ولو مع تأجيله؛ لأنه وعد لا يلزم الوفاء به. وكذا كل دين حالٍ أو مؤجل حلَّ فلا يصح تأجيله.
(١) لم أجده في الكتب الستة، وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه برقم (٤٨٣٣). (٢) كتاب «الشافي»: من الكتب المعتمدة في المذهب. ولم يلحقه شرح. وهو في نحو ثمانين جزءاً. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٧٢٤.