المُقْرِضِ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ)، فلا يَقْرِضُ وليُّ يتيم منْ مالِ اليتيم، ولا ناظر وقف من مال الوقف.
ومن شأنه: أن يصادف ذمةً، بأن يكون في ذمة معينة - فائدة: إن قال مقرِضُ لمقترض: ملَّكْتُكَ، ولا قرينة على ردّ بدله، فهبة -، فلا يصح قرض لجهة، كمسجد، وقنطرة، ونحو ذلك مما لا ذمة له. قاله ابن نصر الله في حواشي الفروع (١). لكن يأتي أنه يصح اقتراض ناظرِ الوقفِ عليه، والإمام على بيت المال.
(وَيَتِمُّ الْعَقْدُ) أي: عقد القرضِ (بِالْقَبُولِ). (وَيَمْلِكُ) ما اقترض بقبض. (وَيَلْزَمُ) العقدُ (بِالْقَبْضِ؛ فَلَا يَمْلِكُ المُقْرِضُ اسْتِرْجَاعَهُ)؛ للزومِهِ مِنْ جهته، إلا إن حجر على مقترض لفلس، فيملك مقترض الرجوع فيه إن وجده؛ لحديثِ:«مَنْ أَدْرَكَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ»(٢). وللمقترض أن يشتري بالقرض من مقرضه. (وَيَثْبُتُ لَهُ) أي: للمقرضِ طلبُ (الْبَدَلِ حَالاً) أي: في الحال. (فَإِنْ كَانَ) القرضُ (مُتَقَوْماً فَ) لَهُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْقَرْضِ. وَإِنْ كَانَ الْقَرْضَ مِثْلِيّاً فَلَهُ (مِثْلُهُ). وإن شرط مقرض الرد بعينه لم يصح. ويجب على مقرضٍ قَبول قرض مثليّ رُدَّ بعينه، (مَا لَمْ يَكُنِ) المردود بعينه (مَعِيباً) بعيب عند المقترض؛ كحنطة ابتلَّتْ أو تسوسَتْ؛ لما فيه من الضرر. بخلافِ متقوَّمٍ رُدَّ بعينه، فلا يلزمه قبوله؛ لأن الواجب له قيمته. (وَ) ما لم يكن (١) لمَرْدُ (و) د بعينه (فُلُوساً، وَنَحْوَهَا) كدراهم مكسرةٍ، (فَيُحَرِّمُهَا) أي: يمنع الناس
(١) انظر: الفروع (٦/ ٣٤٨). (٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (١٠٣٢٢).