فالمزايدة في المناداة جائزة إجماعاً (١). ويصح بيع ما سُومَ على سوم أخيه مع الحرمة؛ لأن النهي ما ورد إلا عن السوم، والسوم خارج عن البيع.
(وَ) أما (بَيْعُ المُصْحَفِ) فحرامٌ، ويصح العقد، كما في «المنتهى» تبعاً «للتنقيح»، خلافاً «للإقناع»؛ لأنه مشى على عدمِ صحة العقد. وكذا إجارته ورهنه؛ لما فيه من الابتذال وترك تعظيمه. قال الإمام أحمد:«لا نَعْلَمُ في بَيعِ المصحفِ رخصَةٌ». قالَ ابن عمر:«وَدِدْتُ أنَّ الأيدي تقطعُ في بَيْعِهَا»(٢)، ولأن تعظيمه واجب. ولا يكره شراؤه، ولا إبداله لمسلم بمصحف آخر، ولو مع دراهم منهما أو من أحدهما. قاله صاحب «المنتهى» في شرحه. ويجوز نسخه بأجرة، وهبته، ووقفه ووصية به. ولا يصح بيعه لكافر. وإن ملكه بإرث أو غيره - وفي «غاية المنتهى»: «ويتجه كنسخ واستيلاء - ألزم بإزالة يده عنه (٣)، (وَ) بيع (الْأَمَةِ الَّتِي يَطَؤُهَا) مالكها (قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا فَحَرَامٌ)، (وَيَصِحُ الْعَقْدُ) في جميع ذلك (٤).
(وَلَا) يملك، ولا (يَصِحُ التَّصَرُّفُ فِي المَقْبُوضِ) الذي صدر فيه البيعُ (بِعَقْدٍ فَاسِدٍ)، (وَيَضْمَنُـ) ـهُ (هُوَ) أي: المقبوض بعقد فاسد، (وَ) يضمنُ (زِيَادَتُهُ) أي: نماؤُه المتصل والمنفصل،