للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(كَمَغْصُوبٍ) أي: كما يُضمَنُ المغصوب معَ زيادته، وكمؤاجرة مثله مدة بقائه في يده، انتفع به أو لا. وإن نقص ضمن نقصه. وإن تلف فعليه قيمته يوم تلف ببلد قبضه فيه، إن كان متقوماً، وإلا فمثله. وإن كانت أمةً ووطئها، فلا حدَّ عليه، وعليه مهر مثلي، وأرش بكارتها، فلا يندرج في مهرها، بخلاف الحرة، والولد حر؛ للشبهة، وعليه قيمته يوم وضعه. وإن سقط الولد ميتاً بغير جناية لم يضمنه، وعليه ضمان نقص الولادة. وإن ملكها الواطئ بعد لم تصر أم ولد.

تتمة: إذا باع من لم يُرِد تسليم المبيع أو ثمنه، صح البيع، وأجبر على التسليم.

وإن قدم بادٍ - أي: مسافر - بلداً ليس من أهلها، لبيع سلعته بسعر يومِهَا، جاهلاً بسعر اليوم، فقصده - أي: أتاه - حاضر عارف بالسعر ليكون له سمساراً (١) ليبيعها له للغير، وكان بالناس إليها حاجة، حرم مباشرة الحاضر له في ذلك، ولم يصح البيع؛ لحديث مسلم عن جابر مرفوعاً: «لَا يَبعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ» (٢)، وحديث ابن عباس: «نهى النبي أَنْ نَتَلقَّى الرُّكبَانَ، وأنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قيل لابن عباس: ما قولُه حاضر لباد؟ قال: لَا يَكُونُ له سِمْسَاراً». متفق عليه (٣). ولأنه متى تُرك


(١) السمسار: هو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة وإمضاء البيع، ويقال له: الدلال؛ لأنه يرشد المشتري إلى البائع. انظر: المطلع ٢٧٩، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٨٠٥.
(٢) صحيح مسلم برقم (١٥٢٢).
(٣) صحيح البخاري برقم (٢١٥٨)، ومسلم برقم (١٥٢١).

<<  <   >  >>