للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

علم بائع أو مشتر وحده حرُمَ، ولكلِّ منهما الفسخ. ومن باع داراً وأرى المشتري حدودها صح البيع، وكذا جزءاً مشاعاً منها.

تتمة: يصح البيع بوزن صنجةٍ (١) مجهولة لا يعلمان وزنها، وبكيل لا يعلمان ما يسعُ، ولو كان بموضع فيه ذلك معلوماً. ولو باغ سراً بثمن ثم جهراً بأكثر، فكنكاح (٢). قال في «المنتهى»: والأصح: قول المنقّح في «التنقيح»: «الأظهر أن الثمن هو الثاني إن كان في مدة خيار المجلس، وإن لم يكن في مدة خيار المجلس، فالثمن الأولُ» (٣)، كما في «الإقناع»: «الثمن ما عقدا به سراً» (٤). ولا يصح بمثل ما باع به زيداً، أو بما اشتراه إن لم يعلمانه. ولا يصح بثمن معلوم وشيء محرم؛ كرطلِ خمر، ونحوه، ولا كما يبيع الناس، ولا بما ينقطع به السعر. ولا يصح بقرش ونحوه، والقرش مختلف بالبلد. فإن لم يكن إلا واحدٌ، أو غلبَ أحدهما صح وصرف إليه؛ عملاً بالظاهر. ولا يصح بعشرة نقداً وعشرين نسيئة؛ للنهي عن بيعتين في بيعة.


(١) صَنْجَة الميزان: ما يُوزن به، وهو معرَّب، ولا يقال: بالسين، وقيل: بل العكس، سَنْجَة، والجمع: سَنَجَات. انظر مختار الصحاح ٣٧٥، المفصل في الألفاظ الفارسية المعربة ٢٣٣.
(٢) أي: يكون الثمن ما أظهراه. انظر: المستوعب ٢/ ٣٨، المبدع ٤/ ٣٨. وانظر المسألة في كتاب النكاح: الشرح الكبير ٨/ ٧٥، المبدع ٧/ ١٦٥، الإنصاف ٨/ ٢٩٣.
(٣) انظر: المنتهى ١/ ٢٤٨.
(٤) انظر: الإقناع ٢/ ١٧٥.

<<  <   >  >>