للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مطوي. قال في «شرح المنتهى» للمصنف: «مَا لم يُرَ منهُ ما يَدُلُّ على بقيته». ويملكُ ردَّه بالعيب. ولا يصح بيع ثوب نُسِجَ بعضُه على أن ينسج بقيته. ولا يصح بيع العطاء قبل قبضه - والعطاء: هو قسطه من الديوان، ولا يصح بيع رقعة به. ولا يصح بيع عبد غير معين من عبيد، وكذا شجر من بستان، وشاة من قطيع، ونحوه.

ويصح بيعُ أمةٍ حاملةٍ بحُرِّ، ويصح بيع جوز ونحوه في قشره تبعاً له، وكذا حب مشتد في سنبله. ويصح بيع قفيز (١) من صُبرَةٍ (٢) تساوَتْ أجزاؤها وزادَتْ عن قفيز، وكذا رِطلٌ (٣) من دن (٤) ونحوه. ويصح بيع صبرةٍ جُزافاً مع جهلهما أو علمهما؛ لحديث ابن عمر: «كنا نَشتَرِي الطَّعامَ منَ الرُّكبَانِ جُزافاً، فنهانا رسُولُ اللهِ أن نبيعه حتى ننقُلَهُ من مكانِه». متفق عليه (٥). وإن


(١) القفيز: هو مكيال مشهور مستخدم في العراق، ويساوي اثنا عشر صاعاً؛ أي: أربعة وستون رطلاً بغدادياً، وهو يساوي باللتر: ٣٣، ٠٤٨ لتراً، وبالكيلوجرامات: ٢٤، ٤٣٢ كلغ. انظر: الميزان في الأقيسة والأوزان ١٣٦.
(٢) الصُّبرة: ما جُمع من الطعام بلا كيل ولا وزن، كالكومة بعضُه فوق بعض. انظر: الصحاح ٣/ ٧٠٨، لسان العرب ٤/ ٤٣٧.
(٣) وهو يزن اثنتي عشرة أوقية؛ وبالجرامات: (١٤٢٥،٦) جراماً. انظر: تاج العروس ٢٩/ ٧٨، المقادير الشرعية ٥٥، ١٩١، ٢٣٠.
(٤) الدَّنُّ: وعاء ضخم، طويل واسع الرأس، لا يقعد حتى يُحفر له. وهو كهيئة الحُبّ، إلا أنه مستوي الصنعة من أسفله.
انظر مادة: (دنن)، القاموس المحيط ١٥٤٥، تهذيب اللغة ١٤/ ٥٠، المعجم الوسيط ١/ ٢٩٩، مادة: (خرس).
(٥) أخرجه البخاري برقم (٢١٣٧)، ومسلم برقم (١٥٢٧).

<<  <   >  >>