(السابع) من الشروط: (أَنْ يَكُونَ) المبيع (مُنَجَّزاً) في الحال، (لَا مُعَلَّقاً) بزمنٍ، كَبِعْتُكَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، أَوْ معلَّقاً برضاً، ك (إِنَّ رَضِيَ زَيْدٌ)، فإنه لا يصح. (وَيَصِحُ) قولُ بائع: (بِعْتُ، وَ) قول مشتر: (قَبِلْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى).
(وَ) مِنْ صور بيع تفريق الصفقة: (مَنْ بَاعَ) شيئاً (مَعْلُوماً) كعبدٍ، (وَ) شيئاً (مَجْهُولاً) كثوب غير معين، (لَمْ يَتَعَذَّرْ عِلْمُهُ) في ثمن المعلوم (صَحَ) البيعُ (فِي المَعْلُومِ بِقُسْطِهِ) منَ الثمن، وبطل في المجهول (وَإِنْ تَعَذَّرَ مَعْرِفَةٌ المَجْهُولِ وَلَمْ يُبَيِّنُ ثَمَنَ المَعْلُومِ فَ) البيعُ (بَاطِلٌ)؛ لأَنَّ المجهول لا يصح بيعه؛ لجهالته، والمعلوم مجهول الثمن. فإن بين ثمن كلِّ منهما صح في المعلوم بثمنه. ومن يملك بعض شيءٍ مشاعاً فباع الجميع، صح بيع ما يملك بقسطه، ولمشتر الخيار إن لم يعلم، وله الأرش (١) - إن أمسك - فيما يُنقصه تفريق. وإن باعَ قنّه ونحوه مع قنّ غيره بإذنه، صح فيهما وقسط الثمن على قدر قيمتهما. وإن باعه بلا إذن صح في قنّه بقسطه من الثمن. وإن جمع في عقد بين بيع وإجارة، أو نكاح ونحوه بعوض واحدٍ صحا، وقُسْطَ العوض عليهما؛ ليعرف عوض كلّ منهما.
(١) الأرش هنا: هو ما يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع؛ ليجبر ما حصل في البدن أو في السلعة من العيب. انظر: معونة أولي النهى ٤/ ١٣٧.