للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحابه من بعده، ولأنه لا تصلح الإبل للكَرِّ والفَرِّ. ولا يسهم لأكثر من فرسين، فيعطى صاحبها سهم ولفرسيه العربيتين أربعة أسهم، وغير العربيتين سهمين؛ لحديث الأوزاعي: «أنَّ رسول الله كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم لرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس» (١)؛ لأن للمقاتل حاجة.

(وَلَا يُسْهَمْ) لمنْ قَاتَلَ (إِلَّا لِمَنْ) كَانَ (فِيْهِ أَرْبَعَةُ شروط) أحدها: (الْبُلُوغ. وَ) الثاني: (العَقْلُ. وَ) الثالثُ: (الْحُرِّيَّةُ. وَ) الرابع: (الذُّكُورَةُ. فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ) من هذه الأربعة شروط، بأن كان صبياً مميزاً، أو مجنوناً، أو عبداً بإذن سيده، أو أنثى، ولو كانت ممن تسقي الماء وتداوي الجرحى، فلا يسهم له، وإنما يـ (ـرْضَخُ لَهُ)، فقط إن كان راجلاً، وإن كان فارساً يرضخ له ولفرسه (٢). فإن كانَ الفرسُ لسيد العبد سهم للفرس؛ لأن السهم لمالك الفرس. والرضخُ هو: العطاء من الغنيمة دون السهم على ما يراه الإمام من التفضيل أو التسوية على قدر غَنَائِهم ونفعهم.

(وَيُقْسَمُ الخُمُسُ البَاقِي) على (خَمْسَةِ أَسْهُم: سَهُمُ اللَّهِ وَلِرَسُولِهِ) للآية قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسة﴾ [الأنفال: ٤١]. وإنما لم تُقسم على ستة أسهم؛ لأنَّ سهم الله


(١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٢٧٧٤).
(٢) ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا بالرضخ للفارس سهم فارس. انظر: الإرشاد ٣٩٨، المغني ١٣/ ١٠١، المحرر ٢/ ١٧٧، الإقناع ٢/ ١٠١.

<<  <   >  >>