للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليُعدى عليه» (١). وقال أيضاً: «من شرطه: أن يأمن على نفسه وماله خوف التلف» (٢). وكذا قال جمهور العلماء (٣). ومن شرطهم أيضاً: رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به. نقله في الآداب عن الأصحاب. وعلى الناس إعانة المنكر، ونصره على الإنكار. وما اختص علمه بالعلماء، اختص إنكاره بهم، وبمن يأمرونه من الولاة والعوام. وإن دعا الإمام العامة إلى شيء وأشكل عليهم، لزمهم سؤال العلماء، فإن أفتوا بوجوبه قاموا به، وإن أخبروا بتحريمه امتنعوا منه، وإن قالوا: «مختلف فيه»، فقال: «يجب»، لزمهم طاعته، كما يجب طاعته في الحكم. ذكره القاضي. والإنكار في ترك الواجب وفعل المحرم واجب، وفي ترك المندوب وفعل المكروه مندوب. ذكره الأصحاب. وأعلاه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، ثمَّ باللسان، ثم بالقلب، وهو أضعف الإيمان. قال الإمام في رواية العمدة صالح ابن الإمام: «التغيير باليد، ليس بالسيف والسلاح» (٤). ولا يكون الإنكار بالسيف إلا مع السلطان،


= وصالح)، وحنبل، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني. انظر: المدخل المفصل ١/ ١٧٤.
(١) نقله الخلال من رواية أبي طالب. انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٥٣.
(٢) انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ٣٩ وما بعدها.
(٣) منهم: مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. انظر: جامع العلوم والحكم ٣٤٩.
(٤) نقله عنه الخلال في رسالته: «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ٤٤. وابن رجب في جامع العلوم والحكم ٣٤٨.

<<  <   >  >>