للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والمعاني (١)، والبيان (٢).

ومن فروض الكفاية: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. والمعروف: كلُّ ما أُمِرَ به شرعاً. والمنكر: كلُّ ما نُهي عنه شرعاً. فيجب على: من علمه جزماً، وشاهده، وعرف ما ينكر، ولم يخف أذًى. قال القاضي: «ولا يسقط فرضه بالتوهم؛ فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف؛ فإنه يقتلك، لم يسقط عنه لذلك» (٣). وقال ابن عقيل في آخر «الإرشاد»: «من شروط الإنكار: أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة» (٤). قال الإمام أحمد في رواية الجماعة (٥): «إذا أمرت ونهيت فلم ينته فلا ترفعه إلى السلطان


= وقيل: هي آخر كلمة في البيت، وهو مذهب الأخفش، وعليه الناس إلى اليوم. انظر: موسوعة كشاف اصطلاحات العلوم والفنون ١/ ٢٨، الشافي في علم القوافي ٣٤.
(١) هو علم يعرف به أحوال الكلام العربي، التي تهدي العالم بها إلى اختيار ما يطابق منها مقتضى أحوال المخاطبين. فموضوعه: الكلام من حيث أنه يفيد زوائد المعاني. انظر: البلاغة العربية ١٠٧ موسوعة كشاف العلوم والفنون ١/ ٢٥.
(٢) علم يبحث في كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة تختلف في وضوح دلالاتها، وتختلف في صورها وأشكالها، وما تتصف به من إبداع وجمال، أو قبح وابتذال. ومن مباحثه: الكناية والتشبيه والتمثيل، والمجاز. انظر: البلاغة العربية ٥٦٣.
(٣) نقله عنه في: غذاء الألباب ١/ ٢١٢.
(٤) نقله عنه: ابن مفلح في الفروع: ٣/ ٦٧.
وانظر في المسألة: مجموع الفتاوى ٢٨/ ١٢٩، وكتاب الإرشاد في أصول الدين لأبي الوفاء ابن عقيل (ت ٥١٣ هـ).
(٥) رواية الجماعة: هي رواية كبار تلامذته، وهم: ولداه (عبد الله، =

<<  <   >  >>