قال العلامة أبو بكر (١) في كتابه «التنبيه»(٢): ويستحبُّ أن يعطي القابلة منها فخِذاً؛ لما روى أبو داود أن النبي ﷺ قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن الحسن والحُسَينِ:«أَنْ يَبْعَثُوا إِلى القَابِلَةِ بِرِجْلٍ، وَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَلَا تَكْسِرُوا مِنْهَا عَظْماً»(٣).
وحكم العقيقة حكمُ الأضحية في أكثر أحكامها، فلا تجزئ فيها إلا ما تجزِئُ في أضحية، وكذا فيما يجبُ ويكره، وفي أكل وهدية وصدقة وذكاةٍ؛ فلا يجزئ إخراجها حيَّةً، لكن يباح بيع جلودها ورأسها وسواقطها، ويتصدق بثمنها، بخلاف الأضحية؛ لأن الأضحيةَ أَدْخَلُ منها في التعبدِ. والذَّكَرُ أفضل في العقيقة؛ لأن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين بكبش (٤). ويقول عند ذبحهما:«بسْمِ الله، اللَّهُمَّ لَكَ وإلَيكَ، هَذِهِ عَقِيقَةُ فُلَانِ»؛ لحديث عائشة: قال ﷺ: «اذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ لَكَ وَإِلَيْكَ، هَذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانٍ»(٥). رواه ابن المنذر (٦). (وَيُسَنُّ الأَذَانُ فِي أُذُنِ المَوْلُودِ اليُمْنَى) ذكراً كان أو أنثى (حِينَ يُولَدُ)، (وَ) يَسنُّ (الإِقَامَةُ
(١) تقدمت ترجمته. (٢) هو من الكتب المطولة في المذهب، اعتنى فيه بجمع الروايات وتنقيحها وتحريرها. انظر: المدخل لابن بدران ٥٤، المدخل المفصل ٢/ ٦٧٢، ٦٨٣. (٣) رواه أبو داود في المراسيل برقم (٣٧٠). (٤) تقدم تخريجه. (٥) أخرجه البيهقي برقم (١٩٧٧٢). (٦) ذكره في الإشراف من قول عطاء بغير إسناد ٣/ ٤٢٠. ونقله عن ابن المنذر: السيوطي في جمع الجوامع برقم (٩٨٠).