(وَالسُّنَّةُ ذَبْحُهَا) أي: العقيقةُ (فِي سَابِعِ يَوْمٍ) من يوم (وَلَادَتِهِ)؛ لحديث سمرة قال: قال رسُولُ الله ﷺ: «كُلُّ غُلَامِ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى» - أي: المولود فيه، أي: في يوم السابع - «وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» - أي: رأس المولود فيه .. رواه أهل السنن كلهم، وقال الترمذي:«حديثُ حسن صحيح»(٢) ولا يعتبر التمليك في العقيقة؛ لأنها سرور حادث فتشبه الوليمة، بخلاف الهدي والأضحية. قال في «المستوعب» وفي «عيون المسائل»: «تُذبَحُ ضَحْوةً»(٣)، قال شيخنا:«لعله تفاؤلاً». ولا يجوز الذبح قبل السابع (٤)؛ لتقدمها على سببها والتسمية للأب مع وجوده، وفي الرعاية:«يسمى يوم الولادة»(٥)؛ لحديث مسلم قال ﷺ:«وُلِدَ لِيَ بِاللَّيْلَةِ مَوْلُودٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ»(٦)، (فَإِنْ فَاتَ) فعلُ الذبح، والتسمية، وحلق الرأس في يوم السابع (فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) من يومِ
(١) نقله عن صاحب النهاية في الفروع ٦/ ١١٢، وفي الإنصاف ٤/ ١١١. (٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٣٧)، والترمذي برقم (١٥٢٢). (٣) لأبي علي بن شهاب العكبري (ت بعد ٥٠٠ هـ). ذكره المرداوي في مقدمته ١/ ١٤. وهو من كتب الخلاف التي تذكر فيها المسائل الفرعية، ومذاهب العلماء فيها، وأدلتهم، وجواب بعضهم عن بعض، والانتصار فيها للمذهب. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٩٠٣. (٤) وقد نص العلماء على جوازه بعد الولادة وقبل السابع. فالولادة سبب العقيقة. وانظر في المسألة: تحفة المودود ٦٣، كشاف القناع ٣/ ٢٥. (٥) سيأتي ذكر هذه المسألة قريباً. (٦) صحيح مسلم برقم (٢٣١٥).