للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«النهاية»: «وأفضلها شاة» (١).

(وَالسُّنَّةُ ذَبْحُهَا) أي: العقيقةُ (فِي سَابِعِ يَوْمٍ) من يوم (وَلَادَتِهِ)؛ لحديث سمرة قال: قال رسُولُ الله : «كُلُّ غُلَامِ رَهِينَةٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَيُسَمَّى» - أي: المولود فيه، أي: في يوم السابع - «وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ» - أي: رأس المولود فيه .. رواه أهل السنن كلهم، وقال الترمذي: «حديثُ حسن صحيح» (٢) ولا يعتبر التمليك في العقيقة؛ لأنها سرور حادث فتشبه الوليمة، بخلاف الهدي والأضحية. قال في «المستوعب» وفي «عيون المسائل»: «تُذبَحُ ضَحْوةً» (٣)، قال شيخنا: «لعله تفاؤلاً». ولا يجوز الذبح قبل السابع (٤)؛ لتقدمها على سببها والتسمية للأب مع وجوده، وفي الرعاية: «يسمى يوم الولادة» (٥)؛ لحديث مسلم قال : «وُلِدَ لِيَ بِاللَّيْلَةِ مَوْلُودٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ» (٦)، (فَإِنْ فَاتَ) فعلُ الذبح، والتسمية، وحلق الرأس في يوم السابع (فَفِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ) من يومِ


(١) نقله عن صاحب النهاية في الفروع ٦/ ١١٢، وفي الإنصاف ٤/ ١١١.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٣٧)، والترمذي برقم (١٥٢٢).
(٣) لأبي علي بن شهاب العكبري (ت بعد ٥٠٠ هـ). ذكره المرداوي في مقدمته ١/ ١٤. وهو من كتب الخلاف التي تذكر فيها المسائل الفرعية، ومذاهب العلماء فيها، وأدلتهم، وجواب بعضهم عن بعض، والانتصار فيها للمذهب. انظر: المدخل المفصل ٢/ ٩٠٣.
(٤) وقد نص العلماء على جوازه بعد الولادة وقبل السابع. فالولادة سبب العقيقة. وانظر في المسألة: تحفة المودود ٦٣، كشاف القناع ٣/ ٢٥.
(٥) سيأتي ذكر هذه المسألة قريباً.
(٦) صحيح مسلم برقم (٢٣١٥).

<<  <   >  >>