الكَعْبِيَّة (١) قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ»(٢). وفي لفظ آخر:«عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أبو داود (٣). وإن تعذرَتا - الشاتان - عن الغلام وأمكن شاةٌ، فشاةٌ واحدة، فإن لم يكن عنده ما يعُقُّ اقترض وعقَّ، قال الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه -: «أرجو أن يُخلِفَ اللهُ عَلَيْهِ؛ أَحْيَا سُنَّةً».
قال الشيخ:«محله لمن له وفاء»(٤)، وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفسه. ولا يعق غير الأب. ولا يعقُّ المولود عن نفسه، وقيل: يعُقُّ، واختاره جمع استحباباً إذا لم يكن عق والده عنه (٥)؛ لأنه ينبغي له أن يشرع في فكاك نفسِهِ. وقال الشيخ:«يعق عن اليتيم من ماله»(٦)؛ كالأضحية، بل هذه أولى؛ لأنه مرتهن بها بخلاف الأضحية. ﴿وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ وَبَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةٌ﴾؛ لعدم وروده في الخبر (٧). قال في
(١) هي: أم كُرز الخزاعية الكعبية، مكية. أسلمت يوم الحديبية والنبي ﷺ يقسم لحوم بدنه. روت عن النبي ﷺ أحاديث. وروى عنها: مجاهد، وسباع بن ثابت، وحبيبة بنت ميسرة. انظر: أسد الغابة ٧/ ٣٨٢، الاستيعاب ٤/ ١٩٥١، معرفة الصحابة ٥/ ٣٨١. (٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٣٤)، والنسائي برقم (٤٢١٦). (٣) سنن أبي داود برقم (٢١٣٦). (٤) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨. (٥) انظر: المستوعب ١/ ٦٦٣، والروضة، والرعايتين والحاويين والنظم، نقله المرداوي في الإنصاف ٤/ ١١٣. (٦) انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٥. (٧) في الأصل: «الجبر»، ولعل الصواب ما أثبته.