للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكَعْبِيَّة (١) قالت: سمعت رسول الله يقول: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» (٢). وفي لفظ آخر: «عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ مِثْلَانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ» رواه أبو داود (٣). وإن تعذرَتا - الشاتان - عن الغلام وأمكن شاةٌ، فشاةٌ واحدة، فإن لم يكن عنده ما يعُقُّ اقترض وعقَّ، قال الإمام أحمد - رضي الله تعالى عنه -: «أرجو أن يُخلِفَ اللهُ عَلَيْهِ؛ أَحْيَا سُنَّةً».

قال الشيخ: «محله لمن له وفاء» (٤)، وإلا فلا يقترض؛ لأنه إضرار بنفسه. ولا يعق غير الأب. ولا يعقُّ المولود عن نفسه، وقيل: يعُقُّ، واختاره جمع استحباباً إذا لم يكن عق والده عنه (٥)؛ لأنه ينبغي له أن يشرع في فكاك نفسِهِ. وقال الشيخ: «يعق عن اليتيم من ماله» (٦)؛ كالأضحية، بل هذه أولى؛ لأنه مرتهن بها بخلاف الأضحية. ﴿وَلَا تُجْزِئُ بَدَنَةٌ وَبَقَرَةٌ إِلَّا كَامِلَةٌ﴾؛ لعدم وروده في الخبر (٧). قال في


(١) هي: أم كُرز الخزاعية الكعبية، مكية. أسلمت يوم الحديبية والنبي يقسم لحوم بدنه. روت عن النبي أحاديث. وروى عنها: مجاهد، وسباع بن ثابت، وحبيبة بنت ميسرة. انظر: أسد الغابة ٧/ ٣٨٢، الاستيعاب ٤/ ١٩٥١، معرفة الصحابة ٥/ ٣٨١.
(٢) أخرجه أبو داود برقم (٢٨٣٤)، والنسائي برقم (٤٢١٦).
(٣) سنن أبي داود برقم (٢١٣٦).
(٤) انظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية ١٧٨.
(٥) انظر: المستوعب ١/ ٦٦٣، والروضة، والرعايتين والحاويين والنظم، نقله المرداوي في الإنصاف ٤/ ١١٣.
(٦) انظر: مجموع الفتاوى ٢٦/ ٣٠٥.
(٧) في الأصل: «الجبر»، ولعل الصواب ما أثبته.

<<  <   >  >>