للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منى. قال ابن عبد البر (١): «هو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء» لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. ويعيّنُه بِنِيَّةٍ (وَأَوَّلُ وَقْتِهِ) أي: وقت طواف الإفاضة (مِنْ) بعد (نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ)؛ لما تقدم من حديث أبي داود (٢) (لِمَنْ وَقَفَ) بعرفة؛ لفعله ذلك بعد الوقوف. (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكُنْ وَقفَ فوقتُه (بَعْدَ الوُقُوفِ) بعرفة، فإن فعله قبله فلا يعتد به. وفعله يوم النحر أفضل؛ لفعله (وَلَا حَدَّ) أي: لا انتهاء (لآخِرِهِ) أي: آخر وقته (٣).

(الرَّابِعُ: السَّعْيُ) لحديث أبي هريرة: «أن النبي لما فرغ من طوافه أتى الصفا، فعلا عليه .. » الحديث (٤). فيسعى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؛ لأنه يجب استيعاب ما بينهما؛ لفعله (٥).

(وَوَاجِبَاتُهُ) أي: واجبات الحج (سَبْعَةٌ): الأول: (الإِحْرَامُ مِنَ المِيْقَاتِ) كما تقدم في باب الإحرام. (و) الثاني: (الوُقُوفُ) بعرفة (إِلَى الغُرُوبِ) أي: غروب


(١) تقدمت ترجمته.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) روى ذلك ابن عمر في صفة حجة النبي متفق عليه. وجابر أيضاً في صفة حجته عند مسلم. وقد تقدم تخريجهما.
(٤) أخرجه مسلم برقم (١٢٢٧).
(٥) كما في حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه مسلم برقم (١٢١٨).

<<  <   >  >>