منى. قال ابن عبد البر (١): «هو من فرائض الحج، لا خلاف في ذلك بين العلماء» لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]. ويعيّنُه بِنِيَّةٍ (وَأَوَّلُ وَقْتِهِ) أي: وقت طواف الإفاضة (مِنْ) بعد (نِصْفِ لَيْلَةِ النَّحْرِ)؛ لما تقدم من حديث أبي داود (٢)(لِمَنْ وَقَفَ) بعرفة؛ لفعله ﷺ ذلك بعد الوقوف. (وَإِلَّا) أي: وإن لم يكُنْ وَقفَ فوقتُه (بَعْدَ الوُقُوفِ) بعرفة، فإن فعله قبله فلا يعتد به. وفعله يوم النحر أفضل؛ لفعله ﷺ(وَلَا حَدَّ) أي: لا انتهاء (لآخِرِهِ) أي: آخر وقته (٣).
(الرَّابِعُ: السَّعْيُ) لحديث أبي هريرة: «أن النبي ﷺ لما فرغ من طوافه أتى الصفا، فعلا عليه .. » الحديث (٤). فيسعى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؛ لأنه يجب استيعاب ما بينهما؛ لفعله ﵊(٥).
(وَوَاجِبَاتُهُ) أي: واجبات الحج (سَبْعَةٌ): الأول: (الإِحْرَامُ مِنَ المِيْقَاتِ) كما تقدم في باب الإحرام. (و) الثاني: (الوُقُوفُ) بعرفة (إِلَى الغُرُوبِ) أي: غروب
(١) تقدمت ترجمته. (٢) تقدم تخريجه. (٣) روى ذلك ابن عمر ﵄ في صفة حجة النبي ﷺ متفق عليه. وجابر ﵁ أيضاً في صفة حجته ﷺ عند مسلم. وقد تقدم تخريجهما. (٤) أخرجه مسلم برقم (١٢٢٧). (٥) كما في حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه مسلم برقم (١٢١٨).