وغيره (١). وفي «المقنع»: «وإن أخطأ بعضُهم فقد فاتهم الحج»، قال في «الإنصاف»: «هذا المذهب، وعليه الجمهور»، ولم يخالفه في التنقيح (٢)، وجزَمَ به في «الإقناع»(٣)، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: «وهل هو يوم عرفة باطناً؟ فيه خلاف في مذهب الإمام أحمد بناءً على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء أو لما يراه الناس ويعلمونه؟ وفيه خلاف مشهور في مذهب الإمام أحمد وغيره»، قال:«والثاني هو الصواب»(٤).
تنبيه: قال الشيخ تقي الدين: «لا يستحبُّ الوقوف مرتين، وهو بدعة لم يفعله السلف، فعلم أنه لا خطأ». وقال:«فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور». قال في «الفروع»: «ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم، لا سيما من رآه. وصرح جماعة: إن أخطؤوا لغَلَط في العدد، أو في الرؤية، أو في الاجتهاد في الإغمام - أي: الغيم - أجزأه، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وغيره».
(الثَّالِثُ: طَوَافُ الإِفَاضَةِ) سُمي بالإفاضة؛ لأنه يُفعَلُ بعد الإفاضة من منى، ويسمى:«طواف الزيارة» أيضاً، وسمي بالزيارة؛ لأنه يأتي [من] منى فيزور البيت، ولا يقيم بمكة، بل يرجع إلى
(١) انظر: المحرر ١/ ٢٤٣، والكافي ١/ ٤٦١. (٢) لم أجدها في التنقيح. (٣) انظره في: ٢/ ٣٨. (٤) أي: أن الهلال إنما يكون هلالاً إذا استهله الناس ورأوه، وإذا طلع ولم يستهلوه فليس بهلال. انظر كلامه في: مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢١١.