الشمس؛ لحديث:«مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الحَجَّ»(١)(لِمَنْ وَقَفَ نَهَاراً ولم يقف ليلاً. فعليه لعدم وقوفه ليلاً دم؛ لتركه الواجب. بخلاف من وقف ليلاً فقط، فلا دم عليه.
(وَ) الثالث: (المَبِيْتُ لَيْلَةَ النَّحْرِ بِمُزْدَلِفَةَ)، وسميت مزدلفة من الزَّلَفِ، وهو التقرب؛ لأن الحاج يتقرب إليها. (إِلَى بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ)؛ لخبر ابن عباس (٢).
(وَ) الرابع: (المَبِيْتُ بِمِنّى فِي لَيَالِي) أيام التشريق)؛ لحديث ابن عباس قال:«لم يرخص النبي ﷺ الأحد يبيتُ بمكة إلا للعباس؛ لأجل سقايته»(٣). رواه ابن ماجه.
(وَ) الخامس: (رَمِّيُّ الجِمَارِ)؛ لقول جابر:«رأيت رسول الله ﷺ يرمي الجمرة ضحى يوم النحر، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس»(٤)، وقد قال ﷺ:«لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»(٥)(مُرَتَّباً)؛ لفعله ﷺ كذلك (٦). فلو نكس لم يحتسب إلا الأولى، ويعيد الأخريين مرتبتين.
(١) أخرجه مالك برقم (٥١٠) بلفظ: «من وقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج». (٢) الذي أخرجه البخاري برقم (١٦٧٧)، وفيه قوله ﷺ: «بعثني رسول الله ﷺ من جمع بليل». (٣) أخرجه ابن ماجه برقم (٣٠٦٦). (٤) أخرجه مسلم برقم (١٢٩٩). (٥) أخرجه أحمد برقم (١٤٤٢٧) بلفظ: «لتأخذوا مناسككم … ». (٦) أخرجه البخاري برقم (١٧٥١).