والمرأةُ المتمتعةُ إنْ حاضَت أو نفسَتْ قبلَ طوافِ العمرة، لم يكن لها دخول الحرم للطوافِ. فإن خشيت فوات الحج، أحرمَتْ بالحجّ وصارَتْ قَارنةً، نص عليه؛ لحديث أم المؤمنين عائشة: كانت متمتعةً، فحاضت، فقال لها النبيُّ ﷺ:«أَهلِّي بِالْحَجِّ»(١). ولم تقضِ طواف القدوم (٢). وكذا من كان متمتعاً وخاف فوات الحجّ، يحرم بالحج ليصير قارناً.
ويجب على قارن وقف بعرفة زمنه قبل طواف وسعي دم قران، وتسقط العمرة عن القارن (٣)، أي: تندرج أفعالها في أفعال الحج؛ لحديث ابن عمر مرفوعاً:«مَنْ أَحْرَمَ بِالحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَجْزَأَهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وَسَعْيٌّ وَاحِدٌ عَنْهُمَا حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا»(٤)
(وَمَنْ أَحْرَمَ وَأَطْلَقَ) الإحرامَ فَلَمْ يعيّن نسكاً (صَحَ) إحرامه، (وَ) له (صَرَفَهُ) أي: الإحرام (لما شَاءَ) منَ الأنساكِ (٥). (وَمَا عَمِلَ منْ طواف وغيره (قَبْلَ) صرفه لحج أو عمرة، (فَلَغُو) لا يُعتد به. لَكِنَّ السُّنَّةَ لِمِنْ أَرَادَ نُسُكَاً) من تمتع، أو إفرادٍ، أو قران، (أَنْ
(١) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١٥٥٦)، ومسلم برقم (١٢١١). (٢) لفوات محله. انظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٣. (٣) فلا يلزمه إلا طواف واحد، وسعي واحد عن حجه وعمرته، على المشهور من المذهب، انظر: المستوعب ١/ ٥٩٩، المغني ٥/ ٣٤٧، غاية المنتهى ١/ ٣٦٩. (٤) أخرجه الترمذي برقم (٩٤٨) وقال: «هذا حديث حسن صحيح غريب». وابن ماجه برقم (٢٩٧٥). (٥) بالنية. انظر: الكافي ١/ ٣٩٣، الممتع ٢/ ٣٣٣٧، معونة أولي النهى ٣/ ٢٤١.