للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القارن متمتعاً، أحرم بالحجّ من أبعد ميقاتيه إذا فرغ من (١) العمرة.

ويُسن لمفرد وقارنِ فَسخُ نيتهما بحج؛ للحديث السابق (٢)، وينويَانِ بإحرامِهما ذلك عمرةً مفردةً. فمن كان منهما قد طاف وسعَى، قَصَّرَ، وحَلَّ من إحرامه. ومن لم يكن طاف وسعى، فيطوف ويسعى، ويقصر، ويحلُّ. فإذا حَلَّا من العمرة أحرما بالحج؛ ليصيرا متمتعين. ما لم يكونا ساقا هدياً، أو وقفا بعرفة؛ فإن ساقاه، أو وقفا بعرفة، لم يصح الفسخُ. وإن ساقَ الهدي متمتعاً، لم يكن له أن يَحِلَّ من عمرته. فيحرم بحجّ بعد طواف وسعي لعمرة، قبل تحلُّلٍ بحلق؛ لحديث ابنِ عمرَ: تمتعَ الناسُ مع النبي بالعمرة إلى الحج، فقال: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ» (٣). فإذا ذبح الهدي يوم النحر حلَّ من الحج والعمرة.


= بالحج حين قدم مفرداً. فإن أحرم من أقربهما فعليه دم. انظر: المستوعب ١/ ٦١٤، الفروع ٥/ ٣٥٥، كشاف القناع ٢/ ٤١٤.
(١) والميقاتان هنا: الذي أحرم منه بالقران أوَّلاً، والميقات الذي أحرم منه بعمرة التمتع. ولا دم عليه، لا للأول؛ لأنه أتى بصفة أعلى، ولا للثاني: لأنه لم يترفه لأنه سيسافر إلى أبعد الميقاتين فلم يصر متمتعاً. انظر: الإنصاف ٣/ ٤٤٤، معونة أولي النهى ٣/ ٢٣٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٣١٣.
(٢) تقدم تخريجه أثناء الكلام عن أفضلية التمتع.
(٣) رواه البخاري برقم (١٦٩١) وهو مختصر من حديث ابن عمر الطويل في صفة حجة النبي ، ورواه مسلم برقم (١٢٢٧).

<<  <   >  >>