ويشترط في وجوب دم التمتع وحده ستة شروط: أحدها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج (١). الثاني: أن يحج من عامه. الثالث: أن لا يسافر بينهما مسافة قصر. فإن سافر، ثم أحرم بالحج، فلا دم عليه. الرابع: أن يَحِلَّ من العمرة قبل إحرامه بالحج. وإلا - بأن أدخل الحج على العمرة - صار قارناً، فيلزمه دم قرآن. الخامس: أن يحرم بالعمرة من ميقات، أو مسافة قصر فأكثر من مكة. فإن أحرم بالعمرة من دون الميقات، فلا دم عليه (٢). السادس: أن ينوي التمتع عند ابتداء العمرة، أو في أثناء العمرة.
ويجب دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر. ولا يسقط دم تمتع وقرانٍ بفساد نسكهما، ولا بفواتِ الحجّ.
وإذا قضى القارنُ قارناً، لزمه دمَانِ؛ دم لقرانه الأول، ودم القرانه الثاني (٣). وإن قضى القارن مفرداً، لم يلزمه شيء القرانه الأول، ويُحرم بعمرة من أبعد ميقاتيه الذي أحرم منهما قارناً أو مفرداً، إن تفاوتا الميقات (٤) إذا فرغ من حجه (٥). وإن قضى
(١) لأنه في غير أشهره لم يجمع بين النسكين. انظر: المبدع ٣/ ١٢٦. (٢) يعني دم المتعة؛ لأنه سيكون في حكم حاضري المسجد الحرام، لكن عليه دم لمجاوزة الميقات. انظر: المستوعب ١/ ٥٢٧. (٣) ويجب عليه لفواته دم في الأصح، في هذه المسألة، والتي تليها. فيكون الواجب عليه ثلاثة دماء. انظر: المبدع ٣/ ١٢٤، منتهى الإرادات ١/ ١٨١ (٤) كذا في الأصل، ولعل الأنسب أن يقال: «تفاوت الميقاتان». (٥) يعني بالميقاتين هنا: الذي أحرم فيه بالقران أولاً، والذي أحرم فيه =