النُّسُكينِ - أي: القِرَانُ والتَّمتُّع - مُمتَنِع. (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا) أي: مِنَ العُمْرَةِ (يُحرِمُ بِالحَجِّ) في عَامِهِ، من مَكَّةَ، أو قَريبِها، أو بَعِيدِ منها (وَ) صِفةُ (الإِفْرَادِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ) ابتِداءً (بِالحَجِّ، ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: مِنَ الحَجِّ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ). (وَ) صفةُ حَجِّ القِرَانِ: (هُوَ أَنْ يُحرِمَ بِالحَجِّ والعُمْرَةِ مَعاً)، (أَوْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةِ) ابتداءً، (ثُمَّ يُدْخِلَ الحَجَّ عَلَيْهَا) أي: على العُمرَة، ويكون إدخال الحجِّ على العمرة (قَبْلَ الشُّرُوعِ فِي طَوَافِهَا). ويصح إدخال الحج على العمرة ممَّنْ معه هدي، ولو بعد سعي العمرة. (فَإِنْ أَحْرَمَ) من يريد الحج (بِهِ) أي: بالحج، (ثُمَّ) بعده أحرم (بِهَا) أي: بالعمرة، (لَمْ تَصِحَّ) العمرة؛ لأنه لم يرد به أثر.
تتمة: يجب على المتمتع دم. ويجب أيضاً على القارن دم؛ لأنه ترفَّة بسقوط أحد السَّفَرَينِ؛ كالمتمتع. وهو دم نسك، لا دم جبران؛ إذ لا نقص في التمتع [يجبر به](١)، بشرط أن لا يكونا من حاضرِي المسجد الحرام؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وهذا في التمتع، والقرآنُ قِيسَ عليهِ. وهم: أهلُ مكة، وأهل الحرم، ومَن هوَ مِنَ الحرمِ دون مسافة قصر. والأفقي - أي: الذي لم يكن من أهل مكة - إذا استوطن مكة فحاضر، لا دم عليه، ومن دخل مكة - ولو كان ناوياً الإقامة بها -، فعليه دم وكذا المكي إذا كان استوطن بلداً بعيداً مسافة قصرٍ فأكثرَ عن الحرم، ثمَّ عاد إليها - ولو نوى الإقامة بها -، متمتعاً كان أو قارناً، لزمه دم.
(١) ما بين معقوفتين مستفاد من شرح منتهى الإرادات ١/ ٥٣٠؛ لأن مكانه في الأصل غير واضح.