للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الهَدْيَ وَلَأَحْلَلْتُ مَعَكُمْ» (١)، ولا ينقلُ أصحابه إلا إلى الأفضل، ولا يتأسف إلا عليه. وما أجيب به عنه - منْ أنه؛ لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج - مردودٌ بأنهم لم يعتقدوه. ثمَّ لو كان كذلك لم يخص به من لم يسق الهدي؛ لأنهم سواءٌ في الاعتقادِ. ثمَّ لو كان كذلك لم يتأسف هو؛ لأنه يعتقد جواز العمرة في أشهر الحج، وجَعلَ العلة فيه سوق الهدي. ولما في التمتع من اليسر والسهولة، مع كمال أفعال النسكين. (أَوْ مِنْ أَنْ يَنْوِيَ الإِفْرَادَ)؛ لأنَّ فِيهِ كمال أفعال النسكين. (أَوْ) بَيْن (٢) أن ينوي (القِرَانَ)؛ لأنَّ النبيَّ حَجَّ قارناً (٣).

(فَ) صفةُ (التَّمتُّعِ: هُوَ أَنْ يُحرِمَ بِالعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجَّ)،

قال الأصحابُ: «وَيَفرُغَ منهَا» (٤). وفي «المستوعب» (٥): «ويتحلل»؛ لأنه لو أحرم بالحج قبل التحلل من العمرة لكان قارناً، واجتماع


(١) أخرجه البخاري برقم (٧٢٢٩)، ومسلم برقم (١٢١١).
(٢) في الأصل: «من»، ولعل الأنسب ما أثبته.
(٣) متفق عليه من حديث أنس قال: «سمعتُ رَسُولَ الله أهلَّ بِهِما جَمِيعاً لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّاً». أخرجه البخاري برقم (١٥٥١)، ومسلم برقم (١٢٥١)
(٤) كأبي الخطاب في الهداية ١٠٧، وابن قدامة في المغني ٥/ ٨٢، والكافي ١/ ٣٩٤، والحجاوي في الإقناع ١/ ٥٦٠.
(٥) هو كتاب الإمام محمد بن عبد الله السامري (ت ٦١٦ هـ) من كتب المذهب المعتمدة التي اعتنت بذكر الروايات وتحريرها، وهو من أحسن ما صنف في مذهب الإمام أحمد وأجمعه. وهو مطبوع. انظر: المدخل ٢١٧ لابن بدران المدخل المفصل ٢/ ٧١٧.

<<  <   >  >>