بِالعُمرةِ والحَجِّ، وَأَهلَّ نَاسٌ بِالعمرَةِ، وكُنتُ فِيمَنْ أَهِلَّ بِعُمْرَةٍ. متفقٌ عليه (١). (وَهُوَ) أي: التمتع (أَفْضَلُ) عند الإمام أحمد، في قول ابن عمر (٢)، وابن عباس (٣)، وعَائِشَةَ (٤)، ونص عليه الإمام في رواية صالح (٥). قال:«لأنهُ آخرُ مَا أَمرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ». ففي «الصحيحين»: أنه ﷺ أمر أصحابه لما طَافُوا وسَعَوا أن يجعَلُوهَا عمرَةً إِلَّا مَنْ سَاقَ هدياً (٦)، وثبت على إحرامه؛ لسَوْقِه الهدي (٧)، وتأسف بقوله: «لَوِ
(١) أخرجه البخاري برقم (١٥٦٢)، ومسلم برقم (١٢١١). (٢) أخرجه أحمد في المسند برقم (٦٢٤٠) عن عبد الله بن شريك العامري قال: سمعت عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، سئلوا عن العمرة قبل الحج في المتعة، فقالوا: «نعم، سنة رسول الله ﷺ، تقدم فتطوف بالبيتِ وبَينَ الصَّفَا والمروة، ثمَّ تَحلُّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ يَومِ عَرَفَةَ بِيوم، ثُمَّ تُهِلُّ بالحَجِّ». (٣) أخرجه البخاري برقم (١٦٨٨). (٤) أخرجه البخاري برقم (١٦٩٢)، ومسلم برقم (١٢٢٨) أن عائشة ﵂ أخبرت عن حال النبي ﷺ أنه «تمتع بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه». (٥) تقدمت ترجمته. (٦) أخرجه البخاري برقم (١٥٦٨) بلفظ: «أقبلنا مهلين مع رسول الله ﷺ بحج مفرد … حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله ﷺ أن يحلّ منا من لم يكن معه هدي، قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: «الحل كله»». ومسلم برقم (١٢١٣). (٧) جاء ذلك من حديث حفصة ﵂: «أنَّ النبيَّ ﷺ أمر أزواجه أن يَحْلِلْنَ عَامَ حَجَةِ الوَدَاع». فقالت حفصة ﷺ: فما يَمْنَعُكَ؟ فَقَالَ: «إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَسْتُ أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي» متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (١٥٦٦)، ومسلم برقم (١٢٢٩).