للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تطييب الثوب. فإن طيبه استدام لبسه، فإن نزعه لم يلبسه حتى يغسل طيبه.

ويسن لمن يريد الإحرام لبس إزار ورداء: أبيضين، نظيفين، جديدين، أو غسيلين، ونعلين؛ لحديث: «وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزارِ وَرِدَاءِ وَنَعْلَيْنِ» رواه أحمد (١). - والنعلان: التاسُومَةُ (٢)، ولا يجوز لبسُ سَرمُوزَةٍ (٣) ونحوها .. بعد تجرد ذكر من مخيط؛ لأنه تجرد الإهلاله (٤). ويجوز للمحرم التلحف بالمخيط، والتردي به؛ لأنه ليس بلبس. وسُنَّ أن يحرمَ عقيب صلاة فرض أو نفل، ولا يركع النفل وقت نهي. وسُنَّ أنْ يعينَ النسك، ويَلفُظَ به، ويشترط، كما يأتي.

(وَيُخَيَّرُ مَنْ يُرِيدُ الإِحْرَامَ بَيْنَ ثلاثة أشياء. بينَ أَنْ يَنْوِي) بإحرامه (التَّمَتَّعَ)؛ لحديث عائشة قالت: خرجنا مع النبي فقال: «مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُهِل بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ»، قالت: وَأهل بالحج، وَأَهلَّ به نَاسٌ مَعَهُ، وَأَهِلَّ نَاسٌ


(١) أخرجه في المسند برقم (٤٨٩٩)، وهو عند البخاري برقم (١٥٤٥).
(٢) اسم للنعل التي تلبس عند المشي، والنعل: هو ما وقيت به القدم من الأرض. انظر مادة: (نعل)، النهاية في غريب الحديث ٢/ ٧٦٥.
(٣) لفظة فارسية، عرّبت من سرموزة إلى جرموق، وكل كلمة فيها جيم وقاف فهي معربة، والجرموق: نوع من الخفافِ فيه اتساع، يلبس فوق الخف؛ لحفظه من الطين أو في شدة البرد. وقيل: هي تعني: رأس الخف، فإن (سر) رأس، و (موزة) خف. انظر: الكليات ١/ ٥٤٧، المجموع للنووي ١/ ٢٨٦.
(٤) أخرجه الترمذي برقم (٨٣٠)، والبيهقي برقم (٩٢١٠).

<<  <   >  >>