«الحَجُّ»(١)، محمول على الاستحباب. وميقاتُ العمرة: جميع العامِ؛ لعدم التخصيص بوقت معين.
(وَلَا يَنْعَقِدُ الإِحْرَامُ مَعَ وُجُودِ الجُنُونِ، وَالإِغْمَاءِ، وَالسُّكْر)؛ لعدم صحة القصدِ إذاً. (وَإِذَا) كانَ الإحرام (انْعَقَدَ ممَّنْ يصح إحرامه، (لَمْ يَبْطُلْ)(إِلَّا بِالرَّدَّةِ)، والعياذ بالله تعالى. (لَكِنْ يَفْسُدُ) الإحرامُ (بِالْوَطَّءِ فِي الفَرْجِ) إذا كانَ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ). والتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: إما برمي، وحلق أو طوافٍ. وإمَّا بحلق وطواف، كما يأتي (٢).
تتمة: يسن لمريد الإحرام أن يغتسل، ولو حائضاً أو نفساء؛ لأنه ﵊«أَمَرَ أَسْمَاءَ بنتَ عُمَيْسٍ وهيَ نفَسَاءُ أَنْ تغتسل». رواه مسلم (٣)، «وأمر عائشةَ أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض»(٤). أو يتيمم لعدم الماء. ولا يضرُّ حدث قبل إحرام. وسُنَّ: تنظيف شارب، وتقليم أظفار، ونتفُ إبط، وحلق عانة، وقطع رائحة كريهة. وسُنَّ تطيب في بدنه من مسك، وبخور، ونحوه. لكن لا ينقلُ الطيب بعد إحرامه من موضع من بدنه إلى موضع آخر. ولا يتعمد مسَّه بيدِه، فإن فعل فدَى، ولا شيء عليه إن سال من العرق ونحوه إلى موضع آخر. ويكره لمن أرادَ الإحرام
(١) رواه ابن خزيمة برقم (٢٥٩٦)، والحاكم في المستدرك برقم (١٦٤٢). (٢) في باب الفدية. (٣) أخرجه مسلم برقم (١٢٠٩). (٤) أخرجه مسلم برقم (١٢١٣) من حديث عائشة المشهور في حجة النبي ﷺ ولفظه: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أُهِلِّي بِالْحَجِّ».