يُعَيِّنَهُ) عندَ إحرامه. (وَ) يسنُّ (أَنْ يَشْتَرِطَ) عند نية الإحرام، (فَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ النُّسُكَ الفُلَانِي، فَيَسِّرْهُ لِي، وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي. وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»)؛ فإنه متى حُبِسَ بمرض أو عذر ونحوه، فله التحلل؛ لحديث بنتِ الزبير:«حُجِّي وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِي: «اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»» متفق عليه (١). زاد النسائي:«فَإِنَّ لَكِ عَلى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ»(٢). فإذا تحلل فلا شيء عليه. قال في «المستوعب» وغيره: «إلَّا أن يكون معه هدي فيلزمه نحره». ولو شرط عند إحرامه أنه يحلُّ متى شاء، أو أنه إن أفسد نسكه لم يقضه لم يصح الشرط. وإن نوى الاشتراط من غير تلفظ لم يُفِدْ؛ لقوله ﷺ لضُبَاعَةَ:«قُولِي مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ حَبَسْتَنِي»(٣)، والقول لا يكون إلا باللسان.
تتمة: من أحرم بما أحرم به فلانٌ، أو بمثل ما أحرم به فلانٌ، وعلم به قبل إحرامه، أو بعده انعقد إحرامه بمثله؛ لحديث جابر: أنَّ علياً قدم من اليمن، فَقَالَ له النبيُّ ﷺ:«بِمَ أَهْلَلْتَ؟ فقالَ: بِمَا أهل به النبيُّ ﷺ، قَالَ: فَاهْدِ، وَامْكُثْ حَرَاماً»(٤). فإن تبينَ أنَّ فلاناً أطلق، فللثاني صرفه إلى ما شاء. وإن جهل إحرامه، فله أن
(١) أخرجه البخاري برقم (٥٠٨٩)، ومسلم برقم (١٢٠٧). وبنت الزبير هي: ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب زوجة المقداد بن الأسود. انظر: أسد الغابة ٧/ ١٧٧. (٢) أخرجها النسائي برقم (٢٧٦٦). (٣) سبق تخريجه. (٤) أخرجه البخاري برقم (٤٣٤٩)، ومسلم برقم (١٢١٦).