ويستخير هل يحجُّ العام أو غيره أو لا يحج؟ إن كان الحج نفلاً (٢). وأما الفرضُ فواجب فوراً - كما تقدم (٣). ويصلي في منزله ركعتين عند توجهه، ثم يقولُ:«اللهُمَّ هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعة عندك»(٤)، «اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ وَالمَالِ وَالوَلَدِ»(٥). قال الشيخ (٦): «يدعُو قبل السلام أفضلُ». ويخرج يوم الخميس، أو يوم الاثنين (٧). وقال ابن الزاغُونِي (٨): «أو غيره»(٩). ويبكر في خروجه (١٠).
(١) رواه البخاري برقم (٦٣٨٢)، والطبراني برقم (٣٧٢٣)، وجميعها بغير اللفظ الذي رواه المصنف. (٢) يعني: أن تقع الاستخارة على وقت الحج لا على نفس الحج. (٣) في أول الباب. (٤) لم أجده فيما توفر لي من مصادر. (٥) أخرجه مسلم برقم (١٣٤٢)، وأبو داود برقم (٢٥٩٩). (٦) الشيخ عند الحنابلة: يطلق على أحد رجلين: أحدهما: موفق الدين ابن قدامة (ت ٦٢٠ هـ)، والثاني: شيخ الإسلام ابن تيمية (ت ٧٢٨ هـ). وهو عند المتأخرين - أمثال صاحب الإقناع والمنتهى والغاية ينصرف إلى الإمام ابن تيمية وحده. انظر: المدخل المفصل ١/ ١٨٤، المدخل لابن بدران ٢١٦، والمراد هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. انظر: مطالب أولي النهى ٢/ ٢٩٥. (٧) رواه البخاري برقم (٢٩٤٩) بلفظ: «لقلَّما كانَ رَسُولُ الله ﷺ يخرجُ إِذَا خَرَجَ في سَفَرٍ إِلَّا يَومَ الخَمِيسِ». (٨) تقدمت ترجمته. (٩) قال في مطالب أولي النهى ٢/ ٢٩٥: «قال الشيخ تقي الدين: « … . يخرج مبكراً يوم خميس». قال ابن الزاغوني وغيره: «أو يوم اثنين … .»». (١٠) انظر: المرجع السابق.