للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشافعية (١) (٢). وقال الشيخ تقي الدين أيضاً: «يجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين»؛ ذكره في «الاختيارات». ولكل ممن ذكر، أخذ صدقة التطوع، إلا النبي ؛ لأن الصدقة محرمة عليه، فرضها، ونفلها، ولا يحرم عليه أخذ الهدية.

(فإن دفعها) أي: الزكاة (لغير مستحقها) كما لو دفعها لكافر، أو رقيق، أو غني، أو لعمودي نسبه، أو من تلزمه نفقته غيرهما، أو لزوج، أو زوجة، أو لبني هاشم (وهو) أي: المزكي (يجهل) أنها لا تجزئ؛ لاعتقاده الجواز (ثم) بعد الدفع (علم) أنه (لم يجزئه) ذلك (و) له أن (يستردها) ممن دفعت إليه (بنمائها) المتصل؛ كالسمن، والمنفصل؛ كالولد (وإن دفعها) أي: الزكاة لمن يظنه فقيراً، فبان غنياً، أجزأه ذلك؛ لحديث أبي هريرة، عن النبي قال: «قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فأتي، فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، فلعل الغني يعتبر، فينفق مما أعطاه الله تعالى» (٣)، وروي «أن النبي أعطى الرجلين الجَلْدَين، وقال: ولا حظ فيها لغني، ولا قوي


(١) هو: شيخ الشافعية ببغداد، أبو سعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري ، ولد سنة أربع وأربعين ومائتين، وولي قضاء قم، وحسبة بغداد، ومن مصنفاته أدب القضاء مات ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٢٣٠، طبقات الشافعية لابن شهبة ١/ ١٠٩.
(٢) عزاه شيخ الإسلام لأبي يوسف كما في الاختيارات ص ١٤٥.
(٣) متفق عليه. صحيح البخاري برقم (١٣٥٥)، ومسلم برقم (١٠٢٢).

<<  <   >  >>