الشافعية (١)(٢). وقال الشيخ تقي الدين أيضاً:«يجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين»؛ ذكره في «الاختيارات». ولكل ممن ذكر، أخذ صدقة التطوع، إلا النبي ﷺ؛ لأن الصدقة محرمة عليه، فرضها، ونفلها، ولا يحرم عليه أخذ الهدية.
(فإن دفعها) أي: الزكاة (لغير مستحقها) كما لو دفعها لكافر، أو رقيق، أو غني، أو لعمودي نسبه، أو من تلزمه نفقته غيرهما، أو لزوج، أو زوجة، أو لبني هاشم (وهو) أي: المزكي (يجهل) أنها لا تجزئ؛ لاعتقاده الجواز (ثم) بعد الدفع (علم) أنه (لم يجزئه) ذلك (و) له أن (يستردها) ممن دفعت إليه (بنمائها) المتصل؛ كالسمن، والمنفصل؛ كالولد (وإن دفعها) أي: الزكاة لمن يظنه فقيراً، فبان غنياً، أجزأه ذلك؛ لحديث أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال:«قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فأتي، فقيل له: أما صدقتك فقد تقبلت، فلعل الغني يعتبر، فينفق مما أعطاه الله تعالى»(٣)، وروي «أن النبي ﷺ أعطى الرجلين الجَلْدَين، وقال: ولا حظ فيها لغني، ولا قوي
(١) هو: شيخ الشافعية ببغداد، أبو سعيد، الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري ﵀، ولد سنة أربع وأربعين ومائتين، وولي قضاء قم، وحسبة بغداد، ومن مصنفاته أدب القضاء مات ببغداد سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة. انظر: طبقات الشافعية الكبرى ٣/ ٢٣٠، طبقات الشافعية لابن شهبة ١/ ١٠٩. (٢) عزاه شيخ الإسلام لأبي يوسف كما في الاختيارات ص ١٤٥. (٣) متفق عليه. صحيح البخاري برقم (١٣٥٥)، ومسلم برقم (١٠٢٢).