من موجود، وإمضاء وصيته قبل الصلاة عليه، إن أمكن ذلك، وإلا استحب لورثته، أو غيره أن يتكفل بضمان ذلك لربه؛ لأجل براءة ذمته؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً:«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» رواه أحمد (١). ويسن الإسراع في تجهيزه، إلا في موت الفجأة، ممن مات بغتة، أو بصعقة، أو هدم، أو خوف، أو سبع، أو تَردّ، أو غير ذلك مما يشك في موته، حتى يعلم موته يقيناً، بانخساف صدغيه (٢)، وميل أنفه، وانفصال كفيه، وارتخاء رجليه، وغيبوبة سواد عينيه في البالغين، وهو أقواها، زاد في «الشرح» و «الرعاية»: وامتداد جلدة وجهه (٣). ووجه تأخير تجهيزه؛ لاحتمال أن يكون عرض له مرض السكتة، ونحوها، وقد يفيق بعد ثلاثة أيام بلياليها. ويحرم فعل النعي (٤)؛ لحديث:«إياكم والنعي؛ فإن النعي من عمل الجاهلية» رواه الترمذي، عن ابن مسعود مرفوعاً (٥).
(ولا بأس بتقبيله، والنظر إليه) مما (٦) يباح له نظره (ولو) كان (بعد تكفينه) نص عليه.
(١) مسند أحمد برقم (١٠٥٩٩)، والترمذي برقم (١٠٧٩). (٢) الصدغ: ما بين العين والأذن. انظر: مختار الصحاح ص ١٥١، مادة: (صدغ)، المطلع ص ١١٤. (٣) الشرح الكبير ٦\ ٢٣، ولم أقف عليه في الصغرى، ونقله في الإنصاف ٦\ ٢٣ عن الكبرى. (٤) النعي: هو النداء بموته. انظر: تاج العروس ٤٠\ ١٠٩، مادة: (نعي). ولا بأس بالإعلام بموته بلا نداء. انظر: المبدع ٢\ ٢١٩، الإقناع ١\ ٣٣١، شرح المنتهى ٢\ ٧٧. (٥) سنن الترمذي برقم (٩٨٤). (٦) كذا في الأصل ولعل الأنسب أن يُقال: (ممن).