عليَّ صلاة صلى الله عليه بها عشراً» رواه البيهقي (١). وتقدم استحباب الاغتسال لها فيه، وأفضله عن جماع. وسن تنظف، من قص شارب، وتقليم ظفر، وقطع روائح كريهة بسواكه، وغيره، وتطيب؛ لحديث أبي سعيد مرفوعاً:«لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن بدهن، ويمس من طيب امرأته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» رواه البخاري (٢). وسن لبس أحسن ثيابه، وهو البياض. ويسن تبكير إليها ماشياً بعد فجر. ولا بأس بركوبه لعذر. ويجب السعي بالنداء الثاني بين يدي الخطيب؛ للآية (٣). ما لم يكن منزله بعيداً، فيجب السعي في وقت يدركها كلها. وسن أن يسعى لها بسكينة، ووقار، مع خشوع، ويقرب من الإمام. وسن اشتغال بذكر، وصلاة، وقراءة، إلى خروج الإمام. فبعد خروجه يحرم (٤) الصلاة، غير تحية المسجد.
ومن دخل والإمام يخطب، لم يجلس حتى يركع ركعتين خفيفتين، تحية المسجد؛ لقوله ﷺ: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، وقد خرج الإمام، فليصل (٥) ركعتين» متفق عليه (٦). ما لم يخف
(١) هو من حديث أنس. السنن الصغرى برقم (٢٩٥). (٢) صحيح البخاري برقم (٨٤٣). (٣) هي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: ٩]. (٤) كذا في الأصل، ولعل الأنسب أن يقال: (تحرم). (٥) في الأصل: (فيصل). (٦) صحيح البخاري برقم (١١١٣)، ١/ ٣٩٢، ومسلم برقم (٨٧٥).